وإن اتفق المسلمون أهل الحل والعقد على تولية رجل إمرة المؤمنين فامتنع منهم فإنه يقتل إذا لم يكن في المؤمنين من هو أولى بذلك المكان منه، فإن كان منهم من هو أولى أو من هو مثله فإن المسلمين مخيرون في تولية أيهم شاءوا فإن امتنع قتلوه، وإن كانوا عددا فامتنعوا ورأى المؤمنون أن يقتلوهم كلهم قتلوهم إلا أن يكون فيهم من فاقهم في الأمور التي تصلح للولاية فيتوجه القتل إليه وحده، فإن أسر أمير المؤمنين في أيدي أهل حرب المؤمنين فأكرهوه على أن ينخلع انخلع فلا بأس وهو على ولايته.
وهل يجوز لأمير المؤمنين أن يخلع من الولاية إذا طرأ من هو أولى/ بها منه من ذات نفسه، أو يسوغ للمسلمين أن يخلعوه ويولوا الغير؟ فلا يجوز شئ من هذا، ومن أكره على طلاق امرأته بالسيف أو على اعلاء ماله أو بيعه أو عتق رقبة فلا بأس في هذا كله وليس عليه شئ وامرأته امرأته والمال ماله والرقيق رقيقه.
ومن أشرف على المهالك كلها من قبل الله عز وجل أو من قبل الناس فاستغاث إلى القبر فأبى له إلا (أن) (¬1) يطلق أو يعتق أو يهيب أو يعطى ففعل فليس هناك شئ.
وقيل غير ذلك، وأما إذا امتنع منه إلا بأجرة فإنه يدركها بقدر عناه لا مناه. والسلام.
الجزء الثالث
من كتاب العدل والإنصاف
في معرفة أصول الفقه والاختلاف
باب
في معرفة القياس وحصوله في صدور الناس
Page 324