Bulghat al-faqīh
بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
Your recent searches will show up here
Bulghat al-faqīh
Muḥammad Baḥr al-ʿUlūm (d. 1326 / 1908)بلغة الفقيه
Editor
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
Edition
الرابعة
Publication Year
1984 م - 1362 ش - 1403
الواجب على الأجير، وهو كما ترى.
هذا كله بالنسبة إلى أخذ الأجرة على الواجبات.
وأما المستحبات، فما كان منها عبادة لا يجوز أخذ الأجرة عليها بناء على المنافاة بينها وبين الاخلاص، وغير العبادة منها، فلا مانع من أخذ الأجرة عليه حيث يكون مشتملا على منفعة يصح بذل المال بإزائها بحيث لا تعد المعاملة عليها من المعاملات السفهية وأكل المال معها أكلا بالباطل، فيجوز أخذ الأجرة على تثليث الغسلات في غسل الميت وتكفينه بالقطع المستحبة، بل والزيادة على القدر الواجب في حفر القبر، أو يفصل في الأخير بين حصوله دفعة أو بالتدريج. والله العالم بحقائق الأمور.
Page 44
Enter a page number between 1 - 1,413