Budur Mudia
البدور المضيئة
Genres
الطرف الرابع: إذا تكافأ الأخوة في الأعمال مثلا مع كون معهم تركة يعملون فيها ، واكتسبوا أموالا فهل تستحق الزوجات نصيبا في المكتسب أم لا؟ وهل يستحق أولاد أحد الأخوين شيئا لو كان له أولاد والآخر فردا أم لا؟
الطرف الخامس: لو مات ميت وترك أولادا ذكورا وبعضهم بالغون وبعضهم صغار ، فتصرف الكبار في التركة واكتسبوا كسوبات وعمروا عمائر هل يستحق الصغير شيئا من المكتسب مع عدم عمله أم لا؟ وهل يرجع بما أتلفوه من الغلات أم لا؟.
الطرف السادس: في الإناث اللاتي تركن أموالهن تحت يد أرحامهن فيستغلونه بالحرث والزراعة وغيرها، ويتلفون أعيانا ومنافع مع ظنهم الرضا من الإناث وعلم الإناث بذلك، وأرحامهن مع ذلك يبرونهن بما جرت به العادة من البر بين الأرحام، ثم ماتت الأنثى فطالب ورثتها بغلة الأموال فهل يجابون إلى تلك الدعوى أم لا؟ وهل يفترق الحال بين أن تطالب الأنثى أو ورثتها؟ وهل ثمة فرق بين الأعيان والمنافع ؟ وهل زراعة الأرض استهلاك منفعة أم عين؟ وكيف يكون تقدير الغلة إذا لزمت ؟ هل لا بد من بينة على قدر معروف أنه قد بذر به المال أم موكول إلى نظر الحاكم ؟ ثم تكافؤ الأعمال في الشركة العرفية هل يفترق الحال بين قليل العمل وكثيره أم هي على سواء وإن قل العمل كعمل انثى لا يساوي نفقتها ، وعمل ذكر يسافر للتجارة إلى المواضع البعيدة فالمطلوب بيان هذه الأطراف.
Page 85