Your recent searches will show up here
Bihar Zakhira
Ruhawi d. 850 / 1446البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة
ويمنع من ذاك الرجوع بحصة ... قصاصا مع المديون عن ثوبه حلا س
على رأس مال قد يجيزه معقلا
وفي سلم من سهمه صلح واحد
وإخراج فرد وارثون بمالهم ... يصح بمال عن عروض تعقلا
وعن ذهب بالفض والعكس جوزت ... وإن كان ما يعطي أجل وأسفلا
ونقدين مع غير بأحديهما فلا ... إذا لم يكن معطي من السهم أفضلا
وإن كان في الإرث الديون فأخرجوا ... منها على أن الديون لهم فلا
Page 290