Your recent searches will show up here
Bihar Zakhira
Ruhawi d. 850 / 1446البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة
وألفي وهذا الألف جاء ممثلا وصلح على ألف وسلم صححن
ث
فلو أطلقت ألف توقف صلحه ... على إذن من صالحت عنه لدى الملا
فصل : في الدين المشترك والتخارج
وصلح على ثوب من اثنين واحد ... فأخر مديونه يطلب أشكلا
73ظ/ وإن شاء فليأخذ من الثوب نصفه ... وعند ضمان ربع دين له فلا
وإن أحد يأخذ شقيص نصيبه ... فمر آخرا بشرك فذان ليعدلا
ومهما اشترى شيئا بسهمه سلعة ... يضمنه ربع الدين آخر فاجعلا
س ... م
Page 289