Bihar Zakhira

Ruhawi d. 850 AH
200

Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

ألا فاعتبر في النقد أغلب فليبع ... إذا فاقه غش فلا تعبر أي ملا ح ... س ... م ... ص

وفي تركه هدم ويوجب قيمة ... لها يومه لا يوم آخر اعملا

وبيع بفلس ذي نفاق مجوز ... كنقد فعين ذا كساد ليحصلا

وفي حالة استقراضها فكسادها ... ترد له الأعيان لن تتبدلا

ح ... س ... م

وفي هلكها مثل ويوجب قيمة ... لها يوم قبض لا كساد وبدلا

ح ... سمث

وفيما اشترى شيئا بها فكسادها ... بطالة ذاك البيع عنده أمل لا

س ... م

فقيمة يوم البيع يفتي بأخذه ... وأوجبها يوم الكساد تعقلا

ع

ولم يتل رد للجديد بقيمة ... ولا رد تلك الكاسدات أبا العلا

ز

وفي درهم نصف فلوس به الشرا ... أجزنا وأدى ما يباع به أو ملا

س ... م

Page 200