Bihar Zakhira

Ruhawi d. 850 AH
199

Bihar Zakhira

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

وصح بذاك الدين فيما اشتريته ... ففي الدين إن يحدث فقابل خذن ولا ح ... سم

وفي الخلط إهلاك الدراهم لم يكن ... ليختار تضمينا أو الشرك حصلا

ز

ودرهم غير أهلكوه وضمنوا ... فأجله قلنا بتجويزه افعلا

49ظ/ ولو حلية بيعت وبالقبض فارقا ... لها بعض ما اثمنت فالشرك في الحلا

ثز

وفي البعض أملينا استحق جوازه ... فخيره بين الأخذ والرد معقلا

وفي نقرة قد يستحق ببعضها ... له أخذ ما يبقى بحصته اجعلا

ثز

وبيعك دينارا وضعفه درهما ... بعكسه أملينا الجواز تعقلا

ث

وعشر بضم الفرد من جنس درهم ... بعشر ودينار فنمليه سهلا

ث

وفردا صحيحا ضم مع غلة ثنى ... بعكسه قد نملي الجواز ليفعلا

Page 199