754

Bayān al-wahm waʾl-īhām fī Kitāb al-aḥkām

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Editor

الحسين آيت سعيد

Publisher

دار طيبة

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

(٨٨٣) وَذكر حَدِيث: " النَّهْي عَن بيع السِّلَاح فِي الْفِتْنَة " من طَرِيق أبي أَحْمد.
وَأتبعهُ القَوْل فِي مُحَمَّد بن مُصعب القرقساني، كَأَنَّهُ لَا عيب لَهُ سواهُ، وَترك رَاوِيه عَنهُ لم يبرزه، وَهُوَ عُثْمَان بن يحيى إِمَام مَسْجِد قرقيساء، فَإِنَّهُ أَيْضا لَا تعرف حَاله.
(٨٨٤) وَذكر حَدِيث أبي سعيد: " من أسلم فِي شَيْء فَلَا يصرفهُ إِلَى غَيره ".
وَضَعفه بعطية الْعَوْفِيّ.
وَلم / يبين أَن دونه سعد الطَّائِي، أَبَا الْمُجَاهِد، وَلَا تعرف حَاله، وَقد روى عَنهُ جمَاعَة.
(٨٨٥) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، عَن ابْن عمر [قَالَ]: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا مَاتَ الرجل وَله دين إِلَى أجل وَعَلِيهِ دين إِلَى أجل " الحَدِيث.

3 / 173