197

Bayān al-wahm waʾl-īhām fī Kitāb al-aḥkām

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Editor

الحسين آيت سعيد

Publisher

دار طيبة

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

فَمَا فِي هَؤُلَاءِ من يخفي أمره، وَحَتَّى لَو كَانُوا كلهم غير شاميين، وَشَيخ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش شاميًا كفى ذَلِك فِي الْمَقْصُود، وعد بِهِ الحَدِيث من صَحِيح حَدِيثه، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُرَاعى فِي ذَلِك أشياخه فَقَط لِأَنَّهُ كَانَ بهم عَالما، وَكَانَ أَخذه عَن غَيرهم فِي الْأَسْفَار والرحل، فَلم يكن فيهم كَمَا هُوَ فِي أهل بَلَده.
فَإِذن لَا يلْتَفت إِلَى كَون الْإِسْنَاد حجازيًا إِذا كَانَ شَيْخه شاميًا، على هَذَا يتفسر مقصودهم.
وَعَمْرو بن شُعَيْب مكي، كَانَ يخرج إِلَى الطَّائِف لضيعة لَهُ، وَهُوَ الَّذِي غلط أَبَا مُحَمَّد وَالله أعلم.
(١٩٩) وَذكر من المراسل، عَن مَكْحُول قَالَ: أوصى رَسُول الله ﷺ َ - أَبَا هُرَيْرَة ثمَّ قَالَ: " إِذا غزوت " فَذكر أَشْيَاء.
قَالَ: " وَلَا تحرقن نخلا وَلَا تغرقنه، وَلَا تؤذ مُؤمنا ".
ثمَّ قَالَ: وَمِنْهَا - وَلم يصل بِهِ سَنَده - عَن الْقَاسِم مولى عبد الرَّحْمَن، قَالَ: [قَالَ] النَّبِي ﷺ َ - وَذكر نَحوه: " وَلَا تحرقن نخلا، وَلَا تغرقنها، وَلَا تقطع شَجَرَة تمر، ولاتقتل بَهِيمَة / لَيست لَك بهَا حَاجَة، وَاتَّقِ أَذَى الْمُؤمن ".
(٢٠٠) قَالَ: وَالصَّحِيح فِي هَذَا، حَدِيث مُسلم فِي قطع نخل بني النَّضِير.

2 / 213