1013

Bayān al-wahm waʾl-īhām fī Kitāb al-aḥkām

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Editor

الحسين آيت سعيد

Publisher

دار طيبة

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

مِنْهُم أَبُو زرْعَة، وَقَالَ فِيهِ ابْن معِين: صَالح وَقَالَ أَبُو أَحْمد: إِذا روى عَنهُ ثِقَة فَلَا بَأْس بحَديثه.
(١١٨٥) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، عَن حَمَّاد بن سَلمَة، عَن سماك بن حَرْب، عَن هَارُون بن أم هَانِئ، عَن أم هَانِئ، حَدِيث: " وَإِن كَانَ من غير قَضَاء رَمَضَان، فَإِن شِئْت فاقضي وَإِن شِئْت فَلَا تقضي ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا أحسن أَسَانِيد أم هَانِئ، وَإِن كَانَ لَا يحْتَج بِهِ.
كَذَا قَالَ: وَهُوَ كَمَا ذكر، إِلَّا أَن الْعلَّة لم يبينها، وَهِي الْجَهْل بِحَال هَارُون ابْن أم هَانِئ، أَو ابْن ابْنة أم هَانِئ، فَكل ذَلِك قيل فِيهِ، وَهُوَ لَا يعرف أصلا.
(١١٨٦) وَذكر من طَرِيق مُسلم أَحَادِيث: " الْكَفَّارَة فِي وَطْء الزَّوْجَة فِي رَمَضَان ".
(١١٨٧) ثمَّ أورد من عِنْد أبي دَاوُد: " صم يَوْمًا واستغفر الله ".
ثمَّ قَالَ: طرق مُسلم أصح وَأشهر، وَلَيْسَ فِيهَا: " صم يَوْمًا، وَلَا مكيلة التَّمْر، وَلَا / الاسْتِغْفَار ".

3 / 434