100

Bayān al-wahm waʾl-īhām fī Kitāb al-aḥkām

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

Editor

الحسين آيت سعيد

Publisher

دار طيبة

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

الرياض

ثمَّ قَالَ من عِنْده: وَقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث من طرق فِيهَا عبد الرَّحْمَن ابْن زِيَاد الإفْرِيقِي، وَأَبُو هَارُون الْعَبْدي، وَأَبُو بكر بن مُحَمَّد [وَلَيْسَ بِابْن حزم] وَهُوَ رجل مَجْهُول، وَإِسْمَاعِيل بن قيس الْمدنِي، أَبُو مُصعب، وَلَا يَصح مِنْهَا كلهَا شَيْء، وأحسنها حَدِيث التِّرْمِذِيّ، انْتهى قَوْله.
وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ كَبِير دَرك، إِلَّا أَنه لما كَانَ يفهم مِنْهُ بِظَاهِرِهِ أَن جَمِيع هَذِه الطّرق [هِيَ طرق] لحَدِيث ابْن عمر الْمَذْكُور، وَجب بَيَان أَنه لَيْسَ كَذَلِك.
(٨٤) فَأَما حَدِيث الإفْرِيقِي، فَهُوَ من رِوَايَة عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَا صَلَاة بعد طُلُوع الْفجْر، إِلَّا رَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْفجْر.

2 / 113