Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl
بيان الدليل على بطلان التحليل
Editor
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
Publisher
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
مصر
Your recent searches will show up here
Bayān al-dalīl ʿalā buṭlān al-taḥlīl
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)بيان الدليل على بطلان التحليل
Editor
فيحان بن شالي بن عتيق المطيري
Publisher
مكتبة لينة للنشر والتوزيع ومكتبة أضواء المنار للنشر والتوزيع
Edition
الثانية
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
مصر
الكفر وهكذا قول القائل بعت واشتريت وأقرضت وأنكحت ونكحت (إنشاءً للعقد أو إخبار)(١) به فإذا لم يكن مقصوده انتقال الملك الذى وضعت له هذه الصيغة ولا ثبوت النكاح الذى جعلت له هذه الكلمة بل مقصوده بعض أحكامها التى قد تحصل ضمناً وقد لا تحصل أو قصده ما ينافى قصد العقد أو قصده بالعقد شىء آخر خارج عن أحكام العقد وهو أن تعود المرأة إلى زوجها المطلق بعد الطلاق وأن تعود السلعة إلى البائع بأكثر من ذلك الثمن (أو)(٢) تنحل يمين قد حلفها ونحو ذلك كان [ب] مخادعاً (بمباشرته)(٣) الكلمات التى جعلت لها حقائق ومقاصد وهو لا يريد مقاصدها وحقائقها وهو ضرب من النفاق في آيات الله وحدوده كما أنّ الأول نفاق في أصل الدين يؤيد ذلك من الأثر ما روى عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال إنّ عمی طلق امرأته ثلاثا أيحلها له رجل فقال من يخادع الله يخدعه رواه سعيد(٤) وسيجىء عن ابن عباس وأنس أن كلاً منهما سئل عن العينة فقال إن الله لا يخدع هذا (ما)(٥) حرم الله ورسوله(٦) وما روى مرفوعاً وموقوفاً عن عثمان وابن عمر وغيرهما (أنهما قالا)(٧) لا نكاح إلاّ نكاح رغبة لا نكاح دلسة(٨) (وقد)(٩)
(١) في م وإنشاء للعقد وإخبار.
(٢) في م و .
(٣) في ق لمباشرته.
(٤) سنن سعيد بن منصور باب التعدى في الطلاق (١ / ٣٠٠) وكذلك أخرجه البيهقى - باب من جعل الثلاث واحدة، السنن الكبرى (٧ / ٣٣٧).
(٥) في ق - مما.
(٦ ، ٨ )أخرجهما البيهقى في السنن الكبرى (٧ / ٢٠٨)، وأخرج أثر ابن عمر الحاكم مرفوعاً وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه المستدرك (٢ / ١٩٩).
(٧) في ق - أنهم قالوا
(٩) سقط من م.
63