al-bayān
البيان
بنى المسجد حوله فلا باس والمقام عندها والتظليل الا المشاهد الشريفة وحمل ميتين على جنازة بدعة الا لضرورة وقال ابن حمزة يكره وفى مكاتبه الصفار العسكري عليه السلام لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد والأقرب الكراهة وخصوصا في مدلول الرواية ويحرم نبش القبر الا في الأرض المغصوبة أو المستأجرة مع انقضاء المدة وللشهادة على العين أو لاخذ مال محترم منه أو لاستدراك غسله أو تكفينه أو توجيهه إلى القبلة ما لم يؤد شئ من ذلك إلى المثله منه حرم والنقل بعد الدفن حرام وإن كان إلى أحد المشاهد وشق الثوب على غير الأب والأخ ودفن غير المسلم في مقبرة المسلمين الا الذمية الحامل من مسلم حملا يلحقه الولد ويستدبر بها القبلة ولو تعذر الأرض كالميت في البحر ثقلا وجعل في وعاء وأرسل ولو ماتت الحامل دون الحمل شق جوفها من جانب الأيسر واخرج وخيط الموضع ولو مات دونها قطع واخرج ولا دبة مع تعذر خروجه الا بذلك والمصلوب ينزل بعد ثلاثة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ويستحب الدفن في البقاع المتبركة ولو بالنقل إليها إذا لم يخش فساده وأفضلها الحرمان ومشاهد المعصومين وبيت المقدس ومقابر الشهداء والصلحاء ويستحب جميع الأقارب في مقبرة ولو احتفر لنفسه جاز ويستحب اتخاذ مقبرة له ولأقربائه ومع عدمها فالدفن في المسبلة أولي من الدفن في الملك و دفن النبي صلى الله عليه وآله في بيته من خصوصياته ثم السابق إلى المسبلة أولي بما سبق إليه ولو تساووا أو تعذر الجمع أقرع ولو علم اندراس عظام الميت جاز التصرف في القبر ولو دفن في ارض مشتركة بين الورثة لم يكن له قلعه بعد ولو كان بعضهم غائبا أو لم يرض فله قلعه وتركه أفضل وتقدم مختار المسبل على مختار الملك من الوارث ويستحب اصلاح طعام لأهل الميت تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله في موت جعفر (ع) ويستحب زيارة القبور فيضع الزاير يده
Page 32