236

الصلاة في الذمة يتعين فلا يبرء منها الا بتعين مثله إما الأجزاء من هذه المواضع فإنه غير مبطل خلافا للشيخين تنبيه لا يظن أن تعين الشك في عدد الثنائية أو الثلاثية يبطل بالحال بل لو شك في عدد أحدهما ثم ذكر أو غلب على ظنه قبل فعل المبطل انه صلى ركعة أتمهما ويجوز ان يتذكر في طرفي الشك ما لم يطل الزمان ويرجع فيه إلى العرف الثانية في قاعدة كلية يجب العمل بها في كل شك يرد عليك في هذا الباب وهي ان كل شاك في فعل من أفعال الصلاة ركنا كان أو غيره فإن كان في موضعه اتى به اجماعا لأصالة عدم الاتيان به وان انتقل عنه مضى بناء على أصالة عدم الاخلال به بعد تجاوزه إذا الظاهر من حال المكلف عدم الانصراف عن شئ الا بعد استيفائه الا في النادر كمن شك في النية وقد كبرا وفيه وقد قرأ أو في القراءة وقد ركع أو فيه وقد سجدا وفى السجدتين وقد ركع إما قبل الركوع فالواجب العود إليهما لان القيام في تلك الركعة ليس بركن فلا يقال إنه دخل في اخر بل قيامه داخل تحت ركن السجود إما السجدة الواحدة والتشهد فإن لم يستوفى قيامه عاد إليه اجماعا لأنه حالة الجلوس وان دخل في القراءة مضى وكذا قبل القراءة بعد استيفاء القيام على تردد ولو شك في القراءة بعد شروعه في القنوت تداركها أو ابعاضها وفى تدارك السجدة الواحدة بعد شروعه في التشهد اشكال فروع لو شك في ايقاع النية فإن كان في المحل أعاد بناء على أصالة العدم وان انتقل عنه مضى وبنى على صحة أفعال المكلف بعد الانصراف عنها إما لو تيقن انه نوى لكنه شك هل نوى ظهرا أو عصر الرضا أو نفلا أداء أو قضاء فإن كان في محلها جددها أيضا وان انتفل قال الشيخ استأنف الصلاة وهو حق ان لم يعلم ماذا قام لأجله لعدم

Page 237