192

وشبهه الركن الثالث في المستحق وهو ثمانية أصناف أحدها الفقر أو ثانيها المساكين واختلف الأصحاب في الأشد حاجة منهما ونعني به الذي لا يملك شيئا يعتد به والاخر من يملك ما لا يقوم بكفايته فابن الجنيد والشيخ في النهاية وسلار هو المسكين لصحيح أبي بصير عن الصادق (ع) الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين اجهد منه وقال في المبسوط والخلاف وتبعه جماعة منهم ابن إدريس هو الفقير للابتداء به ولسؤال النبي صلى الله عليه وآله المسكنة واستغاثته من الفقر والاتفاق واقع على أنه يشترط فيهما ان يقتصر ما لهما عن مؤنة السنة لهما ولعيالهما أو عن نصاب أو قيمته على اختلاف القولين والأول أقوى وقال الشيخ والراوندي والفاضل يدخل كل منهما في اطلاق لفظ الأخر فان أرادوا به حقيقة ففيه منع ويوافقون على أنهما إذا اجتمعا كما في الآية يحتاج إلى فصل يمين بينهما ويعط صاحب الخادم والدابة مع الحاجة إليهما وذو الحرفة والصنعة إذا قصرا عن حاجته أو تغلاه عن طلب العلم على الأقرب ويأخذ الفقير والمسكين غناهما دفعة وذو التكسب القاصر على خلاف وقيل يأخذ التتمة وهو حسن وما ورد في الحديث من الاغناء بالصدقة محمول على غير المتكسب ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب جواز دفع الزكاة إلى المتكسب من غير اشتراط قصور كسبه ونقل الاجماع على خلافه لقول النبي صلى الله عليه وآله لاحظ فيها الغنى ولا لذي قوة مكتسب ويعطى صاحب الكثير كسبع المائة إذا لم ينهض بحاجته و يمنع صاحب الخمسين إذا نهضت ولا يشترط مع الفقر الزمانة ولا التعفف ومن تجب نفقته على غيره غنى مع بذل المنقق وفى رواية عبد الرحمن بن الحجاج يجوز

Page 193