al-bayān
البيان
ما لم يتمضمض ويستنشق والدهن والجماع لو كان جنبا عن احتلام ولا بأس بتكرار الجماع من غير غسل يتحلل ولو اضطرا الجنب إلى المقام بالمسجد وتعدد الغسل تيمم له ويجب اعادته كلما أحدث ولو أصغر البحث الثاني في الحيض وغسله كالجنابة مع الوضوء وكذا باقي الأغسال وهو الدم الأسود أو الأحمر الخارج من الرحم بحرارة وحرقة غالبا وله تعلق بانقضاء العدة والحكمة فيه أعداء الرحم للحمل ثم اغتذاؤه به جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا ومن ثم قل حيض الحامل وقيل بعدمه مطلقا وقيل مع الاستبانة والمرضع قد تحيض اجماعا وإذا خلت المرأة انتابها في كل شهر غالبا فرع لو خرج الدم من غير الرحم في ادوار الحيض لانسداد الرحم بشرائط الحيض فالأقرب انه حيض مع اعتياده كما حكى في زماننا عن امرأة يخرج الدم في أدوارها من فيها ولا حيض مع الصغر واليأس وهو ستون سنة للقرشية والنبطية وخمسون لغيرهما وبالتطوق تعلم العذرة وبالخروج من الأيمن يعلم القرح وقيل من الأيسر وكل دم يمكن كونه حيضا يحكم به وأقله ثلاثة أيام متواليات على الأصح وأكثره عشرة وأقل الطهر عشرة فالدم المتعقب بدونها لا يكون حيضا ولاحد لأكثر الطهر وحده أبو الصلاح بثلاثة أشهر ولعله نظر إلى عدة المسترابة أو إلى الأغلب ويثبت العادة باستواء مرتين عدد أو وقتا ولو اختلفا ثبت ما تكرر منهما ان وقتا وان عددا ثم قد يتعدد العادة على اتساق وعدمه وهي المرجع عند تجاوز الدم العشرة فالمتسعة تأخذ نوبة ذلك الشهر ان علمتها والا أخذت الأقل فالأقل إلى اخر العادات وقد يكون التميز طريقا إلى العادة كما إذا استوى الدم القوى مرتين مع ضعيف بينهما أقل الطهر فصاعدا وتقدم العادة على التمييز عند التعارض على الأقوى وشروطه اختلاف اللون وتجاوز الدم
Page 16