248

Al-muqaddimāt al-asāsiyya fī ʿulūm al-Qurʾān

المقدمات الأساسية في علوم القرآن

Publisher

مركز البحوث الإسلامية ليدز

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

بريطانيا

Genres

ناسخ لما لم يعلم تاريخه؛ لأنّا نعلم أنّ تلك الشّرائع ممّا قد ختم به الدّين.
وإليك مثالين على ذلك:
الأوّل: حكم الشّرب قائما.
صحّ نهي رسول الله ﷺ عن الشّرب قائما من وجوه، منها:
حديث أبي سعيد الخدريّ وأنس بن مالك ﵄: أنّ النّبيّ ﷺ زجر عن الشّرب قائما (١).
وجاء الفعل النّبويّ على خلافه في حجّة الوداع، فعن ابن عبّاس ﵄، قال: سقيت رسول الله ﷺ من زمزم، فشرب وهو قائم (٢).
فهذا الحديث يزيل أثر النّهي عن الشّرب قائما.
والثّاني: صلاة المأمومين قياما والإمام قاعد.
فعن أنس بن مالك، ﵁: أنّ رسول الله ﷺ سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشربة (٣) له

(١) حديث صحيح. أخرجه من حديث أبي سعيد: أحمد (١٧/ ٣٧٩ رقم: ١١٢٧٨، و١٨/ ٧٥ رقم: ١١٥٠٩) ومسلم (رقم: ٢٠٢٥). وعن أنس كذلك عند أحمد (٢٠/ ٣٥٣ رقم: ١٣٠٦٢، و٢١/ ٢٢٤، ٤٧٠ رقم: ١٣٦١٨، ١٤١٠٥) ومسلم (رقم: ٢٠٢٤).
(٢) حديث صحيح. متّفق عليه: أخرجه البخاريّ (رقم: ١٥٥٦، ٥٢٩٤) ومسلم (رقم: ٢٠٢٧).
(٣) آلى من نسائه: حلف لا يأتيهنّ، والمشربة: الغرفة.

1 / 258