199

Al-muqaddimāt al-asāsiyya fī ʿulūm al-Qurʾān

المقدمات الأساسية في علوم القرآن

Publisher

مركز البحوث الإسلامية ليدز

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

بريطانيا

Genres

ففي الآية الأولى نهى الله ﷿ عن دخول بيوت الآخرين قبل الاستئذان، وذلك شامل بلفظه لجميع بيوتهم، ثمّ خصّ من النّهي ما كان من تلك البيوت غير مسكون يدخله الإنسان لتحصيل حاجة، فأباح دخوله دون استئذان.
فسمّى ابن عبّاس التّخصيص نسخا مع استمرار العمل بالنّصّ الأوّل.
٢ - تقييد المطلق:
وذلك بورود النّصّ بلفظ يتناول شيئا أو شخصا غير محدّد، فيأتي في موضع آخر ما يحدّده.
مثاله: قول قتادة وغيره من السّلف في قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ [آل عمران: ١٠٢] قالوا: نسخت بقوله تعالى:
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التّغابن: ١٦] (١).
أمر الله تعالى بالتّقوى أمرا مطلقا في الآية الأولى، ومقيّدا بالاستطاعة في الآية الثّانية، والقاعدة في هذا بناء المطلق على المقيّد، وفي القيد تضييق

(١) هو صحيح عن قتادة، أخرجه عبد الرّزّاق في «تفسيره» (١/ ١٢٨) وابن جرير (٤/ ٢٩ و٢٨/ ١٢٧) وابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص: ٢٤٢).
وروي عن سعيد بن جبير والسّدّيّ وآخرين كذلك.

1 / 209