Bank Laribawi
البنك اللاربوي في الاسلام .
Genres
حكم خطابات الضمان الابتدائية:
أما خطاب الضمان الابتدائي فيجوز للبنك إصداره والوفاء بموجبه ولكنه غير ملزم له لأن طالب الضمان الابتدائي لم يرتبط بعد بعقد مع الجهة التي تجري المناقصة أو المزايدة ليمكن إلزامه بشرط في ذلك العقد لكي يتاح للبنك أن يضمن وفاءه بشرطه فإذا فرضنا أن الشخص التزم للجهة التي فتحت المناقصة مثلا بان يدفع كذا مقدارا إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة حين ترسو العملية عليه فهو وعد ابتدائي غير ملزم وبالتالي لا يكون تعهد البنك ملزما له أيضا.
الاعتمادات المستندية:
الاعتماد المستندي يعتبر من أهم وسائل الدفع وأكثرها انتشارا في عمليات التجارة الخارجية وهو يعني تعهدا من قبل البنك للمستفيد وهو البائع بناء على طلب فاتح الاعتماد وهو المشتري ويقرر البنك في هذا التعهد أنه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد (البائع) مبلغا من المال يدفع له مقابل مستندات محددة تبين شحن سلعة معينة خلال مدة معينة.
........................................ صفحة : 132
ويقسم الاعتماد: إلى اعتماد استيراد، واعتماد تصدير. فاعتماد الاستيراد هو الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية. واعتماد التصدير هو الذي يفتحه المشتري الأجنبي في الخارج لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يبيعه هذا المصدر من بضائع محلية. ولا يختلف أحدهما عن الآخر فإن الاعتماد دائما هو تعهد مصرفي للبائع بالثمن يتقدم بطلبه من البنك المشتري.
وتقسيمه إلى اعتماد استيراد وتصدير قائم على أساس اعتباري.
Page 96