136

Al-bank al-lā ribawī fī al-Islām

البنك اللاربوي في الاسلام

الثاني: أن شرط الضمان مخالف لما دل على عدم ضمان الأمين فيكون من الشرط المخالف للكتاب. ودعوى أن عدم ضمانه لعدم المقتضي فلا يكون الشرط حينئذ مخالفا للكتاب- بناءا على اختصاص المخالف بما كان على خلاف الحكم الاقتضائي- مندفعة بأن عموم (على اليد ما أخذت.) بعد ما كان شاملا ليد الأمين ظاهر في وجود مقتضى الضمان في يده.

فعدم ضمانه لا بد أن يكون لمقتضى العدم.

والتحقيق في المقام أن ما دل على عدم الضمان في المقام على قسمين:

القسم الأول: ما دل على نفي الضمان عن الأمين والمؤتمن بهذا العنوان. والقسم الثاني: ما دل على نفي الضمان عن ذات المستأجر والأجير مثلا من دون أخذ عنوان الأمين والاستئمان في موضوع النفي.

Page 143