Non-Interest Banking in Islam

Muhammad Baqir al-Sadr d. 1400 AH
104

Non-Interest Banking in Islam

البنك اللاربوي في الاسلام

ويختلف الحكم الشرعي لهذه الأوراق تبعا لتكييفها وفقا لهذا التصور أو لذاك. فإذا أخذنا بالتصور الأول كان معنى التعامل بتلك الأوراق هو التعامل بقيمتها ذهبا في ذمة الجهة المصدرة لتلك الأوراق أي التعامل في الذهب فيجب عندئذ أن يتساوى العوضان في عقد البيع فلا يمكن شراء كمية من أوراق البنكنوت التي

........................................ صفحة : 151

تمثل كمية من الذهب في ذمة الجهة المصدرة لها بأوراق نقدية أخرى تمثل كمية أكبر أو أقل، وهذا يعني أنه لا يجوز مواكبه أسعار الصرف لهذه الأوراق التي تتغير صعودا وهبوطا نتيجة لعوامل عديدة.

وأما إذا أخذنا بالتصور الثاني فهو يعني أن التعامل بتلك الأوراق ليس تعاملا بالذهب فلا تجري عليه أحكام التعامل بالذهب ويصبح بالإمكان أن يطبق عليها في عمليات الصرف نفس ما يطبق على الأوراق النقدية الإلزامية.

ومما يؤيد تكييف هذه الأوراق المدعمة بالتعهد بصرف قيمتها ذهبا على الأساس الثاني لا الأول ان الأساس الأول يفترض كونها سندا على الدين، ومن الواضح أن استهلاك السند أو سقوطه عن الاعتبار لا يعني تلاشي الدين ونحن نرى ان اي شخص تتلاشى لديه الورقة النقدية أو تسقط الحكومة اعتبارها ولا يسارع الى استبدالها بالنقود الجديدة لا تعتبر الجهة المصدرة نفسها مسؤولة امامه عن دفع قيمة الورقة المتلاشية أو التي سقط اعتبارها وتماهل في استبدالها. فكأن هناك تعهدا بدفع القيمة ذهبا لمن يملك الورقة لا ان الورقة تعطى لمن يملك قيمتها ذهبا في ذمة الجهة المصدرة.

ولهذا يميزها القانون عن سائر الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات حيث يمنحها صفة النقد والإلزام بالوفاء بها دون الأوراق الأخرى التي لا تخرج عن كونها مجرد سندات.

القسم الرابع: الأوراق

وأما ما أعفي بقانون خاص من صرف قيمته ذهبا فتقديره

Page 111