455

Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī uṣūl al-fiqh

البحر المحيط في أصول الفقه

Publisher

دار الكتبي

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

القاهرة

قَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ فِي الْأَسْرَارِ ": فَقُلْت لَهُ: لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ. قَالَ: أَمَرَ الْأَوْلِيَاءَ لِيَأْمُرُوهُ فَهُوَ كَأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى النَّبِيَّ ﷺ، فِيمَا يَلْزَمُ أُمَّتَهُ. وَفِيمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ نَظَرٌ، فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ الْوَلِيُّ، وَفِي أَمْرِ الْأَوْلِيَاءِ بِالضَّرْبِ عِنْدَ تَرْكِ الصَّلَاةِ مَا يُصَرِّحُ بِنَفْيِ التَّكْلِيفِ عَنْهُمْ، إذْ لَوْ كَانُوا مُكَلَّفِينَ لَمْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْوَلِيِّ كَمَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَإِنَّمَا هُوَ ضَرْبُ اسْتِصْلَاحٍ كَالْبَهِيمَةِ.
وَزَعَمَ الْحَلِيمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: أَنَّهُ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ الصَّبِيُّ مُكَلَّفًا، وَهُوَ مَنْ يُمْكِنُ أَنْ يُولَدَ لَهُ، ثُمَّ اُعْتُبِرَ الْبُلُوغُ بِالسِّنِّ، وَحَمَلَا عَلَيْهِ حَدِيثَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ الصَّبِيِّ» فَإِنَّ الرَّفْعَ يَقْتَضِي الْوَضْعَ.
وَاخْتُلِفَ فِي الْبُلُوغِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ عَقْلِيٌّ لِلتَّكْلِيفِ، لِأَنَّ الصَّبِيَّ مَظِنَّةُ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْعِيٌّ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ. تَنْبِيهَانِ التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ: لَا يُخَاطَبُ الصَّبِيُّ بِالْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ
عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الصَّبِيِّ فَلَا يُخَاطَبُ مِنْ الْأَحْكَامِ بِالْإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ،

2 / 61