Your recent searches will show up here
Al-Badr al-Munīr fī maʿrifat Allāh al-ʿAlī al-Kabīr
Muḥammad b. ʿAlī b. Aḥmad al-Yamānī (d. 1068 / 1657)البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير
فإن قلت: فالخوف في الطريق هو عذر في ترك الهجرة فلا تقطع الميرة حيث خشي من قطعها الضرر أو التلف على المختلطين بالمحاربين من البغاة، ولا بد في عدم جواز قطع الميرة في جميع الصور من خشية الضرر أو التلف مع عدم القدرة على الهجرة.
قلت: الخوف على النفس أو قطع العضو أو الخوف على البضع في حق النساء والظن يغلب بحصول ذلك في الطريق، ولا يقدر المهاجرون على دفع الأكراد بالحرب عذر في ترك الهجرة، فلا تمنع الميرة من بلد البغاة لأجلهم حيث خشي عليهم الضرر والتلف.
فإن كان في بقاهم بين المحاربين مصلحة دينية عامة أو خاصة، هل يكون ذلك عذرا في ترك الهجرة ولا تقطع الميرة؟
قلت: إن كانت المصلحة الدينية العامة أو الخاصة هي حل شبه البغاة أو تبليغهم ما جهلوه من الشرائع ولإقامة الحجة لله تعالى أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولهم تأثير ويخدعونهم ويسيرون بهلكتهم ، فالبقاء بينهم لذلك جائز، بل قد يجب إذا غلب بالظن ارتداعهم بذلك أو تسقط بعض المنكرات بذلك، أو للتبليغ، فيجب البقاء حتى يبلغوهم ويبينوا لهم ما جهلوا، ولو لم يؤثروا في التبليغ والتبيين كالأنبياء عليهم السلام ففي وقت هذه المصالح وبقاء أهلها فيهم لها وهو يخشى على أهلها ضرر أو تلف بقطع الميرة يحرم قطعها، فإذا لم يكن شيء منها ولا ضعف عن الهجرة جاز قطع الميرة، وقد تجب حسب المصلحة.
Page 36
Enter a page number between 1 - 817