Your recent searches will show up here
Al-Badr al-Munīr fī maʿrifat Allāh al-ʿAlī al-Kabīr
Muḥammad b. ʿAlī b. Aḥmad al-Yamānī (d. 1068 / 1657)البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير
فصل فأما المرتدون إذا تحزبوا وصاروا حربيين ولم يتوبوا ولو لم يلحقوا بدار الحرب فلا يجوز المن عليهم ولا مفاداتهم ولو ضعفوا وأمن ضررهم إذا كانت ردتهم إلى الكفر بعد الإسلام، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف مطلقا لقوله تعالى في المرتدين في أحد التفسيرين: {ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون}(1) ولقتل علي عليه عليه السلام المستورد العجلي لردته وهو واحد.
فصل [في حكم الاستعانة بالفاسق والكافر]
وللإمام ولغيره من المدافعين عن أنفسهم وأموالهم بالحق أو أموال غيرهم أو أنفس غيرهم بالحق الاستعانة بالفاسق والكافر على الباغين عليهم بغير الحق وذلك بشرط أن يقفوا على الرأي في تلك الحادثة؛ لأن الله تعالى فرض عليهم معاونة المحقين وإن كانوا ظلمة فاسقين وكافرين كما فرض الله عليهم غير ذلك من الصلاة وغيرها من الفرائض، وفيما فرض الله عليهم من فرائضه وإن فسقوا أدل دليل على جواز الاستعانة بهم؛ وكيف لا يستعان بالفاسقين على الباغين والمعاونة واجبة من الله تعالى [72أ] على الفاسقين فيهم لا يحل لمؤمن ولا فاسق تعطيلها ولا تركها.
فإن قيل لنا: فكيف بما لا يؤمنون عليه من الظلم؟
Page 8
Enter a page number between 1 - 817