163

Al-Badr al-Munīr fī maʿrifat Allāh al-ʿAlī al-Kabīr

البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير

فصل [ ] إذا صحت إمامته وظهر بها لم يبطل حقه مهما بقي على الإيمان، فإن عصى -والعياذ بالله- معصية تدخله في الظالمين الفاسقين وجبت عليه التوبة الصحيحة التي يعرفها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحقه يعود من الإمامة وغيرها من غير تجديد دعوة ولا اختبار، وقد أحب الله توليته برجوعه إلى الإيمان الذي جعله تعالى شرطا فيها فرجعت محبته بالتوبة لقوله تعالى: {إن الله يحب التوابين}(1) وقد تطهر من الذنوب، وقد قال تعالى: {ويحب المطهرين}(2) فتعود ولايته كما كانت، فإن دعا أحد في مدة عصيانه حيث علم في مكانه ومصره أو دعا أحد كامل الشروط أو أكثر من واحد في غير معصية ولو في مكانه ومصره لقصد معاونة الأول جاز، وتمكين متعاونين لا يبطل حق أيهما في الإمامة على الصحيح بتصريح الأدلة بجواز إمامين وأكثر ووجوب أداء المولاة في الإمامة وغيرها وعدم جواز إبطال حق أي مسلم بعد ثبوته بنص كتاب الله تعالى من غير دليل قاطع ينسخ الأول، والمولاة في الحقوق الثابتة الدينية أصول دين، وتمام إيمان، وتقرير إسلام لا يحل نسخها عقلا ولا سمعا؛ فإن دعا ثالث أو أكثر جاز وقد يجب ولو في غير معصية من الأول ليتعاونوا على البر والتقوى، ورد من خالف من الولاة ولو بحرب الولاة جاز ووجب إذا كثر الضلال كما في الرسل لأن الأئمة حجج الله تعالى على الخلق، وقد كثر الله تعالى الحجج متفقة على حكم واحد في القرآن والسنة.

Page 213