342

Badhl al-majhūd fī ḥall Sunan Abī Dāwūd

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Publisher

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

الهند

Genres

فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذكُرْ إِعْفَاءَ اللّحْيَةِ، وَزَادَ: "وَالْخِتَانَ"،
===
فذكر نحوه) أي نحو رواية عائشة ﵂، (ولم يذكر إعفاء اللحية) كما ذكر في رواية عائشة ﵂، (وزاد) في هذه الرواية: (والختان) الذي ليس في رواية عائشة.
والختان بكسر المعجمة، وتخفيف المثناة، مصدر خَتَنَ أي قطع، والختن بفتح ثم سكون، قطع بعضٍ مخصوص من عضو مخصوص، قال الماوردي: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به، واختلف في وجوب الختان، فروي عن الشافعي وكثير من المشايخ أنه واجب في حق الرجال والنساء، وعند مالك وأبي حنيفة وهو قول أكثر العلماء أنه سنَّة، قاله الشوكاني (١).
وقال الحافظ في "الفتح" (٢): وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخمسة المذكورة في الباب: الشافعي وجمهور أصحابه، وقال به من القدماء عطاء، حتى قال: لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن، وعن أحمد وبعض المالكية يجب، وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض، وعنه سنَّة يأثم بتركه، وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء، انتهى.
قلت: قال في "الدر المختار" (٣): (مسائل شتى): صبيٌّ حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونًا، ولا تقطع جلدة ذكره إلَّا بتشديد آلمه ترك على حاله، كشيخ أسلم، وقال أهل النظر: من لا يطيق الختان ترك أيضًا، ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها، ينظر: فإن قطع أكثر من النصف كان

(١) "نيل الأوطار" (١/ ١٣٧ - ١٣٨).
(٢) (١٠/ ٣٤٠).
(٣) (١٠/ ٥١٥).

1 / 343