213

Badhl al-majhūd fī ḥall Sunan Abī Dāwūd

بذل المجهود في حل سنن أبي داود

Publisher

مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

الهند

Genres

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يَخْرُج الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتهمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ الله ﷿ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ". [جه ٣٤٢، حم ٣/ ٣٦، ق ١/ ١٠٠، ك ١/ ١٧٥، خزيمة ٧١]
===
(قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يخرُج الرجلان (١) يضربان الغائط) (٢)، قال في "مجمع البحار" (٣): ذهب يضرب الغائط والخلاء والأرض إذا ذهب لقضاء الحاجة، فالمعنى: يقضيان الحاجة، (كاشفين (٤) عن عورتهما) حال من ضمير يضربان، (يتحدثان) أي وهما يتحدثان (٥) (فإن الله ﷿ يمقت) المقت أشد البغض، يعني أن الله ﷿ يغضب (علي ذلك) (٦) أي على كشف العورة عند آخر، والتحدث في تلك الحالة.
قال في "مجمع البحار" (٧): استدلوا به على كراهة الكلام عند التغوط، ولا يدل المقت على الحرمة لحديث: "أبغض الحلال الطلاق" (٨)، ويجوز التكلم لضرورة، كإنقاذ الحرقى والغرقى وقتل حية.
وقال "الشوكاني" (٩): الحديث معلول يدل على وجوب ستر العورة

(١) ذكر الرجلين خرج مخرج الغالب وإلَّا فالمرأتان، والمرأة والرجل أقبح من ذلك. (ش).
(٢) يقال: ضرب الغائط إذا قضى حاجته وضرب في الأرض إذا سافر. (ش). [انظر: "شرح سنن أبي داود" للعيني (١/ ٦٧)].
(٣) (٣/ ٣٩٤).
(٤) قال النووي: كذا ضبطناه في كتب الحديث بالنصب على الحال. (ش).
(٥) مع الكشف. (ش).
(٦) قال ابن رسلان: لأن الملكين ينعزلان عنه عند الخلاء، فإذا تكلم أحوجهما إلى أن يعودا فيلعنانه، ويستثنى منه إذا رأى الضرير مثلًا يسقط في البئر. (ش).
(٧) (٤/ ٦١٦).
(٨) أخرجه أبو داود (٢١٧٨)، وابن ماجه (٢٠١٨).
(٩) "نيل الأوطار" (١/ ٩١).

1 / 214