Al-Tawḍīḥ al-Rashīd fī sharḥ al-tawḥīd
التوضيح الرشيد في شرح التوحيد
Genres
مَسَائِلُ عَلَى البَابِ
- المَسْأَلَةُ الأُوْلَى) لِمَاذَا لَا يُحْمَلُ قَوْلُ ابْنِ المَسَيَّبِ ﵀ عَلَى أَنَّهُ أَجَازَ السِّحْرَ فِي النُّشرَةِ؟
الجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ:
١) أَنَّ ابْنَ المُسَيَّبِ ﵀ أَرْفَعُ مَقَامًا مِنْ أَنْ يُجِيْزَ السِّحْرَ - مَعْ مَا عُلِمَ مِنَ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فِي تَحْرِيْمِ السِّحْرِ وَذَمِّ مَنْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ -.
٢) أَنَّ كَلَامَهُ عَامٌّ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ؛ فيُحْمَلُ عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُشْكِلٍ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ المُسَلَّمَاتِ.
٣) أَنَّهُ قَيَّدَ إِبَاحَتَهُ لِلنُّشْرَةِ بِقَيْدِ النَّفْعِ، وَذَلِكَ بِقَوْلِهِ (فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ)، فيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى غَيْرِ السِّحْرِ قَطْعًا، لِأَنَّ السِّحْرَ لَيْسَ فِيْهِ نَفْعٌ بِالنَّصِّ - لَا مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ (البَقَرَة:١٠٢) -، وَلَا مِنْ جِهَةِ عَاقِبَتِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (طَه:٦٩) -. (١)
(١) قَالَ الشَّيْخُ السَّعْدِيُّ ﵀ فِي التَّفْسِيْرِ (ص٦١): (ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّ عِلْمَ السِّحْرِ مَضَرَّةٌ مَحْضَةٌ، لَيْسَ فِيْهِ مَنْفَعَةٌ لَا دِيْنِيَّةٌ ولا دُنْيَوِيَّةٌ - كَمَا يُوْجَدُ بَعْضُ المَنَافِعِ الدُّنْيَوِيَّةِ فِي بَعْضِ المَعَاصِي -).
1 / 247