237

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Editor

مصطفى محمود الأزهري

Publisher

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

قاعدة
" ما لا يدخل الشيء ركنًا لا يدخل [فيه] (١) جبرانًا" (٢).
ذكرها الإمام (٣) في "الجنائز" [من "النهاية"] (٤)؛ حيث قال: "قطع الأئمة بأنه لو سها في صلاة الجنازة لم يسجد للسهو؛ لأنه لا مدخل للسجود (٥) في هذه الصلاة ركنًا فلا يدخلها جبرانًا"، وقد يقال بدل هذه: "ما لا يدخل (٦) الشيء مشروعًا لا يدخل فيه جبرانًا"؛ [لئلا يرد على الأول الدماء الواجبة في الحج جبرانًا] (٧)؛ فإنها لا تدخله (٨) ركنًا، إذ ليس الدم ركنًا فيه (٩)، ويدخله جبرانًا، والقديم (١٠): وجوب الكفارة على المجامع في الحيض.
قاعدة
" كل مأموم يسجد لسهو إمامه" (١١).

(١) سقطت من (ن).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٢١٦)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٤٨).
(٣) أي إمام الحرمين أبو العالي الجويني في كتابه "نهاية الطلب في دراية المذهب".
(٤) من (س).
(٥) في (ت): "لأنه لا يدخل السجود".
(٦) في (ن): "يدخله".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) ..
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "فإنه لا يدخل".
(٩) أي في الحج.
(١٠) أي وينتقض هذا الأصل -على المذهب القديم- بالدينار الواجب على من وطئ حائضًا في إقبال الدم، والنصف في إدباره إذ ليس في الوطء مال، وقد وجب الدينار جبرانًا.
(١١) ذكر ابن السبكي هذه القاعدة بعبارة أخرى نصها: "إذا سها الإمام في صلاته، لحق سهوه المأموم" (١/ ٢٢٠).

1 / 241