لو كفر السيد عن عبده بالإعتاق، فهو على الخلاف في أنه يملك [٣٣ ق/ أ] بالتمليك، وذكر نحوه في الظهار والله أعلم.
وإن كان هو من أهل الصيام وهي من أهل الإطعام، [قال الأصحاب: يصوم عن نفسه] (١)، [ويطعم عنها؛ لأن الصوم لا يتحمل به، وإن كانت هي أعلى حالًا منه؛ فإن كانت من أهل العتق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه] (٢)، [وأعتق عنها إذا قدر، وإن كانت من أهل الصيام وهو من أهل الإطعام] (٣) صامت عن نفسها وأطعم الزوج عن نفسه.
الصورة الرابعة: إذا فرعنا على القديم أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح أن المهر والنفقة على السيد، فهل نقول: وجبت على السيد ابتداء، أو وجبت على العبد ثم يتحملها السيد عنه، فيها وجهان، فعلى الأول: لا يطالب العبد ولو أعتق، وإذا أبرأت السيد برءا جميعًا.
الثاني: يطالبها وهو الأصح، ومن الصور جريان ذلك في تزويج الأب الابن الصغير والمجنون.
ومنها: إذا جامعها في الإحرام فهل يتحمل عنها الفدية؟