Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
Genres
وَالأَفْضَلُ فَانِ وَالاسْتِقَاءُ أَفْضَلُ مِمَّا لَا يُشْرَعُ لَهُ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ مَا سِوَى ذلِكَ، لَكِنِ النَّوَافِلُ مَعَ الْفَرَائِضِ، سُنَّةٌ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى رَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ: وَأَكْمَلُهَا رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٌ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ (وَالْمُؤَكَّدُ) مِنْ ذَلِكَ عَشْرُ رَكْعَاتٍ: رَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. وَيُنْدَبُ رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَالْجُمُعَةُ كَالظُّهْرِ، وَمَا قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَقْتُهُ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ وَتَقْدِيمُهُ عَلَى أَدَائِهَا أَدَبٌ، وَهُوَ بَعْدَهَا أَفْضَلُ، وَمَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ يُفْعَلُ فِي وَقْتِهَا وَيَخْرُجُ وَقْتُهَا بِخُرُوجِ وَقْتِهَا، وَيَصِحُ أَنْ يَجْمَعَ السُّنَّةَ الْقَبْلِيَّةَ مَعَ الْبَعْدِيَّةِ فِي إِحْرَامٍ وَاحِدٍ، وَأَقَلُّ الْوِتْرِ رَكْعَةٌ، وَأَكْمَلُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ، وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثٌ بِسَلَامَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. وَلَهُ وَصْلُ الثَّلَاثِ وَالْإِحْدَى عَشْرَةَ بِتَسْلِيمَةٍ، وَيَجُوزُ تَشَهُّدَانِ فِي الْأَخِيرَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا، وَالْوَصْلُ بِتَشَهُّدَيْنِ أَفْضَلُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى تَشَهُّدَيْنِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ؛
(والكسوفان) كسوف الشمس وخسوف القمر (والاستسقاء أفضل مما لا يشرع له الجماعة وهو ماسوى ذلك) المذكور؛ ومعنى تشريع الجماعة طلبها على وجه السنة فلاينافى أنها جائزة فى غير ما ذكر ( لكن الرواتب) مطلقا سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة (مع الفرائض أفضل من التراويح) وإن شرعت فيها الجماعة ( والسنة أن يواظب على رواتب الفرائض؛ وأكملها: ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل النصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء) لفعله صلى الله عليه وسلم لها (والمؤكد من ذلك) الذى استمر على فعله صلى الله عليه. وسلم (عشر ركمات ركعتان قبل الصبح و) قبل (الظهر وبعدها وبعد المغرب و) بعد ( العشاء؟ ويندب وكمتان قبل الشرب) وإنما أفردها عن الرواتب للخلاف فى استحبابهما وإذالم يفعلهما قبل المغرب من له فعاما بعدها واستحبابهما قبل الشروع فى الإقامة، فإن شرع فيها كرد فعلهما ( والجمعة كالظهر) فيسن قبلها أربع وبعدها أربع إن آغنت عن الظهر وإلا صلى بعدها سنة الظهر القبلية ( وما قبل الفريضة) من السنن ( وقته وقت الفريضة) فيعخل وقته بدخول وقتها (وتقديمه عليها أدب) أى مستحب (وهو) أى الراتب قبل الفريضة (بعدها) أى فصله بعد الفريضة (أداء) لاقضاء ويصح أن يجمع السمنة القبلية مع البعدية فى إحرام (ومابعدها) أمى الفريضة من الرواتب (يفعلها) أى الفريضة (ويخرج مجروج وقتها) ومع ذلك لا يفعل قضاء إلابد فعلها قضاء (وأقل الوترركعة) وإن لم يتقدمه منة العشاء زوأ كمله إحدى عشرة ريل من كل ركعتين) فينوى ركعتين من الوتر (وأدنى الكال ثلاث بسلامين) وهو أفضل من ج الوصل بسلام واحد ( يقرأ فى الأولى) بعد الفاتحة ( سبح اسم ربك الأعلى، وفى الثانية قل يا أيها الكافرون، وفى الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين وله وصل الثلاث والإحدى عشرة) ومابينهما من الخمس والسبع والتع (بتسليمة). احدة وينوى بالجميع الوتر؛ وأما إذا فصل كل ركعتين فينوى ركعتين من الوتر ( ويجوز) له إذا وصل أن يأتى (محمد وبتشهدين فى الأخيرة والتي قبلها و) الوصل (بتشهدين أفضل) من الوصل بتشهد (فإن زاد) فى الوصل. ( على تشهدين بطلت صلاته) وكذا لو تشهد فى غير الأخيرتين بأن تشهد فى الثامنة والأخيرة
والأفضل
62