43

Anwār al-Masālik sharḥ ʿUmdat al-Sālik wa-ʿUddat al-Nāsik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

باب طَهَارَة الْبَدَن وَالثُّوب وَمَوضع الصَّلاة

وطهارة البدن والملبوس وإن لم يتحرك بحركته وما يمسها موضع الصلاة شرط لصحة الصلاة فلو قبض طرف حبل وربطه معه وطرفه الآخر متصل بنجس لم تصح صلاته ولو تنجس بعض بساط فصلى على موضع طاهر منه وتحرك الباقي بحركته أو على سرير قوائمه على نجس ويتحرك بحركته صحت صلاته ؛ والنجاسة غير الدم إن لم يدركها طرف يعفى عنها ، وإن أدركها لم يعف عنها إلا عن دم براغيث وقمل وغيرهما مما لا نفس له سائلة فيعفى عن قليله وكثيره سواء خرج من بثرة عصرها أو من دمل أو قرح أو فصد أو حجامة أو غيرها ، وأما ماء القروح والنفاطات ان كان له رائحة كريهة فهو نجس وإلا فلا ، ولو صلى بنجاسة جهلها أو نسيها ثم رآها بعد فراغه أعادها أو فيها بطلت ، ولو أصابه طين الشوارع ، فإن لم يتحقق نجاسته فهو طاهر ، وإن تحققها عفى عن قليله عرفا وهو ما يتعذر الاحتراز منه ويختلف بالوقت كأن كان أيام الأمطار وبموضعه من البدن والثوب ،


(باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة)

وهو شرط من شروطها وذكر بقية الشروط فى أبواب متفرقة ( وطهارة البدن والملبوس وإن لم يتحرك) الملبوس (بحركته) أى المصلى ( وما) أى المكان الذى ( يمهما) أى البدن والملبوس (و) طهارة (موضع الصلاة) أى موضع الوقوف ( شرط لصحة الصلاة) أى طهارة جميع ما ذكر مشروطة لصحة الصلاة. ثم فرع على ماذكر بقوله (فلو قبض طرف حبل أو ربطه معه وطرفه الآخر متصل بنجس لم تصح صلاته) لأنه حامل لمتصل بنجس (فلو تنجس بعض بساط فصلى على موضع طاهر منه وتحرك الباقى) وهو موضع النجاسة (أو على سرير قوائمه على نجس و) هو (يتحرك بحركته صحت صلاته) وبالأولى إذا لم يتحرك بحركته (والنجاسة غير الدم إن لم يدركها طرف) بأن خفيت على الناظر (يعفى عنها وإن أدركها لم يعف عنها) وإن قلت (إلاعن دم براغيث و) عن دم (قمل وغيرها) أى دم غيرهما ( مما لا نفس له سائلة فيعفى عن قليله وكثيره وان انتشر بعرق) قدم البراغيث يعفى عن كثيره فى الثوب الملبوس، وأما فى الثوب المفروش أو المحمول فلا يعفى إلا عن قليله (وأما الدم والقيح، فإن كان من أجنبي عفى عن يسيره، وإن كان من المصلى عفى عن قليله وكثيره سواء خرج من بثرة) بفتح الياء وسكون الثاء : خراج صعير (عصرها أو من دمل أو قرح أو قصد أو حجامة أو) من (غيرها وأما ماء القروح) آى الجروح (والنفاطات) أى البقابيق (إن كان له رائحة كريهة فهو نجس) ولكنه يعفى عنه (والا فلا) فهو طاهر (ولو صلى بنجاسة جهلها أو نسيها ثم رآها بعد فراغه) من الصلاة (أعادها أو) وهو (فيها بطلت) الصلاة إن كانت النجاسة مما لا يعفى عنها (ولو أصابه طين الشوارع ،فإن لم يتحقق نجاسته فهو طاهر، وإن تحققها) أى النجاسة (عفى عن قليله) أى الطين (عرفاً وهو) أي القليل (ما يتعذر الاحتراز منه ويختلف بالوقت كأن كان أيام الأمطار وبموضعه من البدن والثوب ) فيعفى فى زمن الشتاء ما لا يعفى عنه

٦- أنوار السالك

41