Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
Genres
فَيْتَزوَّدُ لرفْقَتْهَ وَيَتيمم بِلَا إِعَادَةٍ . الثَّالِثُ مَرَضِ يَخَاف مَعَهُ تَلَفَ النَّفْس أَوْ عُضْوٍ أَوْ فَوَاتَ مَنْفَعَةِ عَضْوٍ أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ مخُوفٍ أَوْ زِيَادَةَ مَرَضٍ أَوْ تَأْخِيرَ البرْءٍ أَوْ شِدَّةَ أَلَمٍ أَوْ شَيْئاً فَاحِشاً فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ، وَيَعْتَمِدُ فِيهِ مَعْرِفَتَهُ أَوْ طَبِيباً يُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُهُ، فَإِنْ خَافَ مِنْ جرَحٍ وَلَا سَاتر عَلَيْهِ غسل الصَّحِيحِ بِأَقصى الممكِنِ فَلَا يَترك إِلَّا مَا لَو غسله تَعَدَّى إِلَى الْجُرْحِ، وَتيمم للجرْحِ فِي الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ فِي وَقْتِ جَوَازِ غسلِ الْعَلِيلِ ؛ فَالْجُنُبُ يَتيممُ مَتى شَاءَ، وَالمحْدِثَ لَا يَنتفلُ عَنْ عُضْوٍ حَتَّى يَكْمُلَ غَسْلًا وَتَيَمُّمًا مَا شَاءَ ، فَإِن جْرِحَ عضواه فَتيممانِ؛ وَلَا يجوز مَسْحَ الْجُرْحِ بالماءِ وَإِنْ لَمْ يَضْرَّهُ، فَإِنْ كَانَ الْجَرْحَ عَلَى عضو التيمم وجب مسحه بالتراب ، فإن احتاج لعصابة أو لصوق أو جبيرة وجب وضعها على طهر ولا يستر إلا ما لا بد منه ، فإن خاف من نزعها ضررا وجب المسح عليها كلها بالماء مَعَ غَسْلِ الصَّحِيحِ وَالتَّيَمُّمِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنْ كَانت فِي غَيْرِ عُضْوِ التَّيَمُّمِ لَمْ يَجبْ مَسْحُهَا بتَرَابٍ. فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَرْضًا آخَرَ لَمْ يُعِدِ الْجُنُبُ غسلًا وَكَذَا الْمُحْدِثُ:
(فيتزود) الماء (لرفقته ويتيمم بلا إعادة) للصلاة وغيرها (الثالث) من أسباب العجز ( مرض يخاف معه) من استعمال الماء ( تلف النفس أو عضو أو قوات منفعة عضو أو حدوث مرض مخوف أو زيادة مرض أو تأخير البرء) كما لو كان به جرح ولو استعمال الماء تأخر شفاؤه ( أو شدة ألم أو شينا) أى أثرا مستكرها (فاحشاً) أى شديدا (فى عضو ظاهر) كما لو كان الماء يؤثر فى مثل وجهه سوادا أو يبساً أو جلدة تزيد كإنه ينتقل إلى التيمم (ويعتمد فيه) أى فى الخوف ( معرفته) إن كان عالماً بالطب ولو بالتجربة ( أو طبيباً يقبل فيه خبره) بأن يكون عدل رواية فلا يشترط فيه ذكورة ولا حرية ( فان خاف من جرح ولا ساتر عليه غسل الصحيح بأقصى الممكن فلا يترك إلا ما لوغسله تعدی إلى الجرح) فلا يجب غسل هذا الجزء (وتيمم الجرح) أى لأجله. ( فى الوجه واليدين) كالمعتاد فى التيمم، وإنما قيه بذلك ردا على الوجه الذى يوجب على إمساس العدو المجروح بالتراب ( فى وقت جواز غسل العليل) مراعاة للترتيب فى الوضوء، فان كان الجرح فى يده مثلا فلا يتيمم حتى يغسل وجهه ويأتى جواز غسل اليدين وهكذا (فالجنب يتيمم متى شاء) لأنه لا ترتيب فى بدنه (والمحدث.) حدثا أصغر (لا ينتقل عن عضو حتى يكمل غسلا وتيما مقدماً ماشاء) والأولى أن يتيمم ثم يغسل الصحيح (فان جرح عضواه فتيممان، ولا يجوز مسح الجرح بالماء وان لم يضره) بل يتلطف بغسل الصحيح، فإن تعذر غسل الصحيح إلا بالسيلان إلى العليل مس الصحيح بالماء ولا يغسله (فان كان الجرح على عضو) من أعضاء التيمم وهو الوجه واليدان (وجب مسحه بالتراب) بدلا عن الغسل لأنه غير مستور ( فان احتاج لعصابة أو لصوق أو جبيرة وجب وضعها على ظهر) كالخف (و) وجب أن (لا يستر إلا ما لابد منه) للإستماك (فإن خاف من نزعها ضرراً وجب المسح عليها كلها بالماء) ولو كان عليها دم لأنه يعفى عن ماء الطهارة ( مع غسل الصحيح والتيمم كما تقدم) ووجوب مسحها بالماء لما أخذته من الصحيح للاستماك (فإن كانت) الجراحة (فى غير عضو التيمم لم يجب مسحها بتراب ) بخلاف ما إذا كانت فى أعضاء التيمم ولا ساتر فإنه يجب مسحها بالتراب (فإن أراد أن يصلى فرضاً آخر لم يعد الجنب غسلا) لبقاء طهره (وكذا الحدث) حدثا أصغر لا يعيد غسلا ولامسحاً لأن الغرض أنه لم يحدث
27