26

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

فَإنْ لَمْ تَجِدْهُ فَطِيبًا غَيْرَهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَطِينًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ كَفَى الْمَاءُ. وَالْوَاجِبُ مِنْهُ شَيْئَانِ: النِّيَّةُ عِنْدَ أَوَّلِ غُسْلٍ مَفْرُوضٍ، وَتَعْمِيمُ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ بِالْمَاءِ حَتَّى مَا تَحْتَ قُلْفَةٍ غَيْرِ الْمَخْتُونِ، وَمَا يَظْهَرُ مِنْ فَرْجِ الثَّيِّبِ إِذَا قَعَدَتْ لِحَاجَتِهَا ، وَلَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَائِهِ تممه ، وَلَوْ تَلَبَّدَ شَعْرُهُ وَجَبَ نَقْضُهُ إِنْ لَمْ يَصِلِ الْمَاءُ إِلَى بَاطِنِهِ، وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ يَغْسِلُهَا ثُمَّ يَغْتَسِلُ ، وَيَكْفِي لَهُمَا غُسْلَةٌ فِي الْأَصَحِّ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْها غُسْلُ جَنَابَةٍ وَغُسْلُ حَيْضٍ فَاغْتَسَلت لِأَحَدِهِمَا كَفَى عَنْهُمَا ، وَمَنْ اغْتَسَلَ مَرَّةً وَاحِدَةً بِنِيَّةِ جَنَابَةٍ وَجُمُعَةٍ حَصَلَا أَوْ نِيَّةِ أَحَدِهِمَا حَصَلَ دُونَ الآخَرِ.

(فَصْلٌ) يُسْتَحَبُّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالْكُسُوفَيْنِ، وَالاسْتِسْقَاءِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَا ، وَلِلْإِحْرَامِ، وَلِدُخُولِ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ، وَلِلْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ، وَلِلطَّوَافِ وَالسَّعْيِ، وَلِدُخُولِ مَدِينَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَثَلَاثَةُ لرمى الجمار أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

بَابُ التَّيَمُّمِ

وشُرُوطُ التَّيَمُّمِ ثَلَاثَةٌ (أَحَدُهَا) أَنْ يَقَعَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ إِنْ كَانَ لِفَرْضٍ أَوْ لنَفْلٍ مُؤَقَّتٍ


(فإن لم تجده) أى المسك (فطيباً غيره فإن لم تجده فطيناً فإن لم تجده كفى الماء) والمحرمة والمحدة لا تستعمل الطيب (والواجب منه) أى مما ذكر (شيئان النية عند أول غسل مفروض) فلو غسل شيئاً من غير نية أعاده. (وتعميم شعره وبشره بالماء حتى ماتحت قلفة غير المختون وما يظهر من فرج الثيب إذا قعدت لحاجتها ولو) شرع فى الغسل ثم (أحدث فى أثنائه) حدثاً أصغر (تممه ولو تلبد شعره وجب نقضه إن لم يصل الماء إلى باطنه) إلا بالنقض فإن وصل بلا نقض فلا وجوب (ومن عليه نجاسة) وجب عليه أن (يغسلها) إن لم تزل أوصافها بغسلة (ثم يغتسل ويكفى لهما غسلة فى الأصح) بأن كانت حكمية أو زالت أوصافها بغسلة (ولو كان عليه غسل جنابة وغسل حيض فاغتسل لأحدهما كفى عنهما) وإن لم ينو رفع الآخر (ومن اغتسل مرة واحدة بنية جنابة وجمعة حصلا أو نية أحدهما حصل) المنوى ولا يندرج النفل فى الفرض لأنه مقصود (دون الآخر) الذى لم ينو.

(فصل) فى بيان جملة من الأغسال المسنونة: (يسن غسل الجمعة) لمن يريد حضورها ويدخل وقته من الفجر (و) غسل (العيدين) الفطر والأضحى ويدخل وقته بنصف الليل (و) غسل (الكسوفين والاستسقاء) أى طلب إنزال المطر (ومن غسل الميت) فمن غسله ندب له الغسل (والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا و) الإرادة (للاحرام ولدخول مكة المشرفة وللوقوف بعرفة وللطواف والسعى) التابع للطواف فليس له غسل مستقل (ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمشعر الحرام) أى الوقوف به (و) ندب أغسال (ثلاثة لرمى الجمار أيام التشريق).

(باب التيمم)

هو لغة القصد، وشرعاً إيصال التراب الطهور الوجه واليدين بشروط مخصوصة (وشروط التيمم ثلاثة: أحدها أن يقع بعد دخول الوقت إن كان لفرض أولنفل مؤقت) كالضحى وأما النفل المطلق فليس له وقت.

فيجوز

24