84

Al-aḥādīth al-arbaʿīn al-Nawawiyya maʿa mā zāda ʿalayhā Ibn Rajab wa-ʿalayhā al-sharḥ al-mūjaz al-mufīd

الأحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الشرح الموجز المفيد

Publisher

الجامعة الإسلامية

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٠٤هـ/١٩٨٤م

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

منفصلا كالاستصباح به، وأنه مهما غير من حالته حرام ثمنه، وأن كل وسيلة إلى الحرام حرام محرم استعمالها، وأن جميع الحيل لا تغير الحقائق إذا كانا باطلة.
شعر:
فاترك الحيلة فيها واتئد ... إنما الحيلة في ترك الحيل
الحديث السادس والأربعون:
عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري ﵁ أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، فسأله عن الأشربة تصنع بها فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: كل فسكر حرام" رواه البخاري.
المفردات:
بعثه: أرسله إلى اليمن. واليا: أميرا. عن الأشربة: عن ما يعمل للشرب مسكرا. نبيذا: عصيرا.
(تنبيه) نبيذ الشعير هو ما يسمى الآن بالبيرة التي تعمل للشرب.
الفوائد:
(١) تحريم تناول جميع المسكرات أيا كانت من عصير العنب وغيره.

1 / 86