83

Al-aḥādīth al-arbaʿīn al-Nawawiyya maʿa mā zāda ʿalayhā Ibn Rajab wa-ʿalayhā al-sharḥ al-mūjaz al-mufīd

الأحاديث الأربعين النووية مع ما زاد عليها ابن رجب وعليها الشرح الموجز المفيد

Publisher

الجامعة الإسلامية

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٠٤هـ/١٩٨٤م

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

الحديث الخامس والأربعون:
عن جابر بن عبد الله ﵁ أنه سمع النبي ﷺ، عام الفتح يقول: "إن الله ﷿ حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت لحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال: لا، هي حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه". متفق عليه.
المفردات:
عام الفتح: فتح مكة سنة ٨ هـ. حرم: منع. الميتة: ما فارقت الحياة بدون تذكية شرعية. الأصنام: جمع صنم، وهو نوع من الأوثان. قال لا هو حرام: حرام بيعها واستعمالها. جملوه: أذابوه.
الفوائد:
(١) تحريم بيع الميتة والخنزير والأصنام.
(٢) إن كل ما يحرم الانتفاع به يحرم بيعه وأكل ثمنه.
(٣) إن جميع الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل ما حرم الله باطلة.
(٤) إن من احتال على تحليل الحرام فيه شبه باليهود عليهم لعائن الله.
الموجز:
يفيدنا هذا الحديث أن كل ما كان محرما أكله فإنه محرم الانتفاع به مطلقا، سواء متصلا أو ممتزجا بما هو حلال كالجلود، أو

1 / 85