220
بالقراءة. قال الأئمة: لفعله ﵊ ونقله الخلف عن السلف. وقد روي عن النبي ﷺ «صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين».
س ٣٩٠: ما المسنون قراءته في صلاتها؟ وما هو الدليل عليه؟
ج: يسن أن يقرأ جهرًا في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة، وإن قرأ بالأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية فحسن، لما ورد عن ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين» رواه مسلم، ولعن عن النعمان ن بشير قال: «كان يقرأ في العيدين والجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ﴾» رواه أبو داود والنسائي.
س ٣٩١: ما المسنون أن يقرأه في فجرها؟ وما الدليل عليه؟ وما الحكمة في ذلك؟
ج: يُسن أن يقرأ في فجرها (الم السجدة)، وفي الركعة الثانية ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ﴾، لما ورد عن ابن عباس «أن النبي ﷺ كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح (الم تنزيل السجدة)، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ﴾» الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وعن أبي هريرة «أن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (الم تنزيل)، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ﴾» رواه الجماعة إلا الترمذي وأبا داود؛ ولكنه لهما من حديث ابن عباس، والحكمة قيل: لتضمنها ابتداء خلق السموات والأرض وخلق الإنسان.
س ٣٩٢: ما حكم إقامة الجمعة والعيدين في أكثر من موضع من البلد؟ وضح ذلك.

1 / 220