153

Al-ārāʾ al-fiqhiyya al-muʿāṣira al-maḥkūm ʿalayhā biʾl-shudhūdh fī al-ʿibādāt

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Publisher

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

السعودية

Genres

الأنصاري الذي رُمي بالسهام يدل على طهارة دم الإنسان (^١).
ونوقش هذا الاستدلال بأمور:
- أن هذا الأثر في ثبوته نظر؛ فيحيى الجزار وإن كان ثقة وروى له مسلم (^٢)، إلا أن روايته عن ابن مسعود فيها انقطاع (^٣)، وقد أمسك ابن سيرين عن التحديث بهذا الأثر، كماروى ابن أبي شيبة، قال: (حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس، عن ابن سيرين، أنه أمسك عن هذا الحديث بعدُ ولم يعجبه) (^٤)، وقال ابن سيرين أيضًا: (أُنكر هذا) (^٥)، ممايدل على إعلاله له (^٦).
- ممايؤيد ذلك أن إبراهيم النخعي (وكان بصيرًا بعلم ابن مسعود) (^٧) كما قال الذهبي، (ولم يكن يخرج عن قول عبدالله وأصحابه) (^٨)

(^١) انظر: تمام المنة ص (٥٢)، والسلسلة الصحيحة (١/ ٦٠٦)، وأول من رأيته يستدل بهذا الأثر على طهارة الدم هو الشيخ الألباني ﵀.
(^٢) قال ابن حجر: (صدوق رُمي بالغلو في التشيع)، وتعقبه الشيخان: بشار عواد، وشعيب الأرنؤوط فقالا: (بل ثقة، وثقه أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد … وإنما ذكره بعضهم في الضعفاء لتشيُّعه) "تحرير تقريب التهذيب" (٤/ ٨٠).
(^٣) قال حسين سليم أسد عن حديث يرويه الجزار عن ابن مسعود: (إسناده ضعيف لانقطاعه، يحيى بن الجزار لم يسمع عبد الله بن مسعود) كما في تحقيقه لموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (٤/ ٣٩٢)، وقال شعيب الأرنؤوط عن الحديث نفسه: (رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن فيه انقطاعًا بين يحيى بن الجزار وبين عبد الله بن مسعود) كما في تحقيقه لصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (١٣/ ٤٥٦).
(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٤).
(^٥) الضعفاء الكبير للعقيلي (٤/ ٣٩٦).
(^٦) وقد وقفت على مايدل على انقطاعه وإعلاله وهو مارواه عبدالله بن أحمد، عن أبيه قال: حدثنا روح، قال: حدثنا أشعث، عن محمد (بن سيرين)، عن زبان يحيى بن الجزار، عن أبيه، أن ابن مسعود نحر جزورًا فأصاب بطنه من فرثها ودمها فصلى ولم يتوضأ. العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (٣/ ٤٤)، فقد ذكر يحيى الواسطة بينه وبين ابن مسعود وهو والده، ووالده لايعرف حاله ولم أقف له على ترجمة له.
(^٧) سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٢١).
(^٨) الفتاوى الكبرى (٦/ ١٤٦).

1 / 154