152

Al-ārāʾ al-fiqhiyya al-muʿāṣira al-maḥkūm ʿalayhā biʾl-shudhūdh fī al-ʿibādāt

الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات

Publisher

دار التحبير للنشر والتوزيع - الرياض

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Publisher Location

السعودية

Genres

عن النجاسة ولو كثرت في صلاة الخوف (^١)؛ ولأنها نجاسة طارئة وليست مبتدأة (^٢)؛ ولأن زمنها يسير فيعفى عنها كيسير النجاسة (^٣)؛ ولأنه يُخفف في صلاة النافلة مالا يخفف في فرضها (^٤)؛ وأخيرًا، فإنه يحتمل أن هذا الصحابي ﵁ لايرى وجوب غسل النجاسة عن الثوب (^٥)، والله أعلم.
٤/ ومن الآثار التي يُستدل بها أو يُظنُّ خرقها للإجماع:
ماروي عن ابن مسعود ﵁: (أنه صلَّى وعلى بطنه فرثٌ، ودمٌ، من جزورٍ نَحَرها، ولم يتوضأ) (^٦).
وجه الاستدلال:
أن ابن مسعود ﵁ صلّى وعلى بطنه دم من الجزور التي نحرها، فهذا يدل على طهارة دم الحيوان مأكول اللحم، كما أن حديث

(^١) وقد نُقل الاتفاق على ذلك، انظر: أحكام المجاهد في سبيل الله بالنفس (١/ ١٩٩).
(^٢) قال ابن حجر: (وإليه ميل المصنف، وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من رماه) فتح الباري (١/ ٣٤٨)، ويقصد بالمصنف: البخاري، وذلك في ترجمته: (بابٌ إذا أُلقي على ظهر المصلِّي قذرٌ أو جيفةٌ، لم تفسد عليه صلاته) ثم ذكر حديثًا فيه إلقاء سلى الجزور على ظهر النبي ﷺ وهو يصلي.
(^٣) قال ابن قدامة: (النجاسة يعفى عن يسيرها، فعفي عن يسير زمنها، ككشف العورة) المغني (٢/ ٥٠).
(^٤) وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين ﵀ واحدًا وثلاثين فرقًا بين الفريضة والنافلة، منها مايتعلق بالتخفيف في النافلة. انظر: الشرح الممتع (٤/ ١٢٩).
(^٥) قال ابن المنذر: (وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب) الأوسط (٢/ ١٥٤)، وانظر: فتح الباري (١/ ٣٤٨)، لكن ابن عبدالبر قال: (وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها من الثياب والبدن، وألا يصلى بشيء منها في الأرض ولا في الثياب) الاستذكار (١/ ٣٣١).
(^٦) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٤٩٥)، وابن أبي شيبة (٣٩٥٤) ولفظه: (فلم يعد الصلاة)، ورواه غيرهما من طريق ابن سيرين عن يحيى الجزار به، ورجاله ثقات، ولكن ابن سيرين أنكر وأمسك عن هذا الحديث بعدُ ولم يعجبه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٤)، الضعفاء للعقيلي (٤/ ٣٦٩).

1 / 153