Al-Wasīla ilā Nayl al-Faḍīla
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Genres
والرابع: كل مسجد قد صلى فيه النبي (صلى الله عليه وآله) أو الامام (ع) صلاة الجمعة بالناس، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله) ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وروي مسجد المدائن، أيضا (1) والخامس: ثلاثة أيام فصاعدا، ولا يصح باقل منها.
والسادس ستة أشياء: الجماع، وانزال المني، والخروج من المسجد لغير عذر، والسكر، والارتداد، والحيض للنساء والنفاس.
والسابع: الكفارة ان أفسدها بالجماع أو بانزال المني، والقضاء.
ولم يخل حال المرأة اذا جامعها من سبعة أوجه: اما كانت غير معتكفة، أو معتكفة بغير اذنه وطاوعته، أو أكرهها، أو كانت معتكفة باذنه وطاوعتته، أو أكرهها وجامعها ليلا، أو نهارا.
فالاول: لزم الرجل الكفارة دونها.
والثاني: لزم كل واحد منهما الكفارة.
والثالث: لزم الرجل الكفارة دونها، ويبطل اعتكافه خاصة.
والرابع: لزم كل واحد منهما الكفارة.
والخامس: لزم الرجل كفارة نفسه، وكفارة زوجه.
والسادس: تلزم كفارة واحدة.
والسابع: تلزم كفاران: احاهما من جهة الاعتكاف، والاخرى من جهة الصوم، فان جامع الرجل المعتكف زوجه المعتكفة باذنها قهرا نهارا، لزمته أربع كفارات.
والثامن: من قسمة الاولى العيدان، وأيام التشريق لمن يكون بمنى.
والتتاسع: أن يشرط على ربه الرجوع ان عرض له عارض، فان شرط وعرض
Page 153