112

Al-Wasīla ilā Nayl al-Faḍīla

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

كتاب الاعتكاف الاعتكاف في اللغة: هو اللبث الممتد.

وفي الشريعة: خص باللبث في مكان مخصوص، وعلى وجه مخصوص مدة مخصوصة للعبادة.

وأصله الاستحباب، ويجب بالنذر ممن يصح منه، ويحتاج ذلك إلى بيان اثني عشر شيئا: من يصح من الاعتكاف مطلقا، ومن يصح منه اذا أذن له غيره، ومن لا يصح منه بحال، والموضع الذي يصح فيه، وقدر المدة التي يصح لها، وما يبطل الاعتكاف، وما يلزم بابطاله، والوقت الذي لا يصح فيه، وما يستحب للمعتكف أن يففعل، وما لا يجوز له فعله اذا خرج من الموضع الذي اعتكف فيه لعذر، والعذر الذي يجوز له الخروج لاجله، وما يحرم عليه.

فالاول: كل حر بالغ مسلم مالك أمره غير ضعيف اذا لم يكن واجبا عليه بالنذر.

والثاني سبعة نفر: المرأة ذات الزوج، والعبد، والمدبر، والمكاتب والمعتق، المشروط عليه، والاجير، والضيف على ما ذكرنا.

والثالث خمسة نفر: الكافر، والصبي، والمجنون، والحائض، والناذر لا لوجه الله تعالى.

Page 152