Al-Wajīz fī fiqh al-Imām al-Shāfiʿī
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Publisher
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edition
الأولى
Publication Year
1418 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
المَنَازِلِ، لاَ كَالجُورَبِ(١)، واللَّفَاف وجَوْرب الصُّوفيَّةِ، والمَغصُوبُ [و](٢) لا يَجُوزُ المَسْحُ عَلَيْهِ؛ عَلَى أَحَدَ الوَجْهَيَنْ؛ لأَنَّ المَسْحَ لِحَاجَةِ الاسْتِدامَةِ، وَهُوَ مَأْمُورٌ بالَّزْعِ.
(فَرْعٌ): الجُرمُوقُ(٣) الضَّعِيفُ فوْقَ الخُفِّ لاَ يمُسْحُ عَلَيْهِ، وإِن كَانَ قَوِيًّا، لمْ يَجُزْ (م ح) المَسْحُ عَلَيْهِ أَيْضاً؛ في الجَدِيدِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخِلَ الْيَدَ بَيْنَهُما فَيَمْسَحَ عَلَى الأَسْفَل.
(النَّظَرُ الثَّاني: فِي كَيفْيَّةِ المَسْحِ)، وأَقَلُّهُ ما يَنْطَلقُ عَلَيْهِ الاسْمُ ممَّا يوازي محَلَّ الفَرْضِ(٤)، فلو أَقْتَصَرَ عَلَى الأَسْفَل، فَظَاهِرُ النَّصِّ منعُهُ(٥)، وأَمَا الأَكْلُ، فَأَنْ يمْسَحَ عَلَىْ أَعْلَى الخفِّ وَأَسْفَلِهِ إِلاَّ أَنْ يكوَّنَ عَلَى أَسْفَلِهِ نَجَاسَةٌ، وأَمَّا الغَسْلُ والتَّكرارُ، فمكْرُوهَانِ، وأَسْتيعابُ الجميع ليْسَ بُسنَّةٍ.
(النَّظَرُ الثَّالثُ: في حُكْمِهِ)، وَهُوَ إِبَاحَةُ الصَّلاةِ إلى أنقضاءِ مَّتِهِ، أَوْ نَزْعِ الخُفِّ، ومُدَّتِهِ لِلْمُقِيمِ يُؤْمٌ ولَيْلٌ (م و)، وللْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ مِنْ وَقْتِ الحَدَثِ، فَلَوْ لَبِسَ المُقِيمُ، ثمَّ سافَرَ قَبْلَ الحَدَثِ، أَتُمَّ مدَّةَ المُسَافِرِينَ؛ وكَذا لوْ أحْدَثَ فيَ الحَضَرِ، فَإِنْ مَسَحَ فيِ الحَضَرِ [ح ز](٦)، ثمَّ سافَرَ أَتْمَّ مَسْحَ المُقيمينَ [ح](٧)؛ تغْليباً للإِقَامَةِ، وَلَوْ مَسَحَ في السَّفَرِ، ثمَّ أَقامَ، لمْ يزِدْ (ز) عَلَى مَّةِ المُقمين، وَلَوْ شكَ، فَلَمْ يَدْرِ؛ أَنْقَضَتِ المُدَّةُ، أَوْ مَسَحَ في الْحَضَرِ، فالأَضْلُ وُجُوبُ الغُسْلِ، وَلاَ يتْرَكُ مَعَ الشَّكُ، ومهْما نَزَعَ الخُفَّيْنِ، أَوْ أَحدَهُمَا، فَيَجِبُ غَسْلُ القَدَّمَينِ، وأَمَّا الاستثْنَافُ، فَلاَ يجبُ، إِن قُلْنَا: إِنَّ المَسْحَ لاَ يرفَعُ الحَدَثَ، وإِنْ قُلْنَا: يَرْفِعُ، وجَبَ؛ لأَنَّهُ فِي عَوْدِهِ لا يَتَجَزُ المَسْحُ إِلاَّ أنْ تكُونَ الرِّجْلُ الأُخْرِى سَاقِطَةً مِنَ الْكُعَبِ.
(١) (الجورب)) معرّبٌ وهو أَكبر من الخُفِّ يبلغ إلى السَّاقِ، يقصد به السَّتر من البرد، يعملُ من قطنٍ أو صوفٍ بالإِبر، أَو يخاطُ من الخرق.
(٢) سقط من ط.
(٣) ((الجرموق)) فارسيِّ مغرَّب؛ لأنَّ الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب وهو لبس خف على خف ينظر النظم المستعذب (٣٢/١)
(٤) قال الرافعي: ((وأقله ما ينطلق عليه الإسم مما يوازي محل الغرض إلى آخره)) طاهر اللفظ يقتضي أجزاء المسح على العقب، وفيه وجهان، والظاهر المنع، [ت]
(٥) قال الرافعي: ((فإن اقتصر على الأسفل فظاهر النص منعة)) وفيه قول أو وجه آخر [ت]
(٦) من أ: (ح) فقط
(٧) سقط من أ
139