Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya
Ibn al-Laḥḥām (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Publisher
مكتبة الرشد
Publication Year
1429 AH
Genres
قول: ارتفعت الكراهة، ووجب استعماله ؛ إذ الواجب لا يكون مكروهاً.
س ١٠ : بماذا ينجس الماء؟
ج : لا ينجس الماء إلا بالتغير، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل، وابن المنى، وأبو المظفر بن الجوزي، وأبو نصر، وغيرهم من أصحابنا، وهو مذهب مالك. ولو كان تغييره في محل التطهير، وقاله بعض أصحابنا.
س ١١ : هل هناك فرق بين الماء الجاري والواقف في التأثر بالنجاسة؟
ج : فرقت طائفة من محققي أصحاب الإمام أحمد رحمه الله بين الجاري، والواقف، وهو نص الروايتين، فلا ينجس الجاري إلا بالتغير، سواء كان قليلاً أو كثيراً.
س ١٢ : هل حوض الحمام إذا كان فائضاً يجري إليه الماء يعد جارياً؟
ج : حوض الحمام إذا كان فائضاً يجري إليه الماء، فإنه جارٍ في أصح قولي العلماء، نص عليه.
س ١٣ : ما الحكم إذا وقعت نجاسة في ماء كثير ؟
ج : إذا وقعت نجاسة في ماء كثير هل يقتضي القياس فيه أن النجاسة كاختلاط الحلال بالحرام إلى حين يقوم الدليل على تطهيره، أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر النجاسة؟
17