16

Al-Tasāʾulāt al-sharʿiyya ʿalā al-ikhtiyārāt al-fiqhiyya li-Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Publisher

مكتبة الرشد

Publication Year

1429 AH

ينبغي أن يرتفع الحدث.

س ٨: ما حكم الغسل والوضوء بماء زمزم؟

ج : ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم. قاله طائفة من العلماء.

س ٩ : ما حكم الوضوء والغسل بالماء المسخن بالنجاسة؟ مع التعليل.

ج : في كراهة المسخن بالنجاسة روايتان.

وهذه الكراهة لها مأخذان:

أحدهما: احتمال وصول النجاسة إلى الماء، فيبقى مشكوكاً في طهارته شكاً مستنداً إلى أمارة ظاهرة.

فعلى هذا المأخذ: متى كان بين الموقد والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره ؛ لأنا قد تيقنا أن الماء لا تصل إليه النجاسة، وهذه طريقة طائفة من أصحابنا، كالشريف أبي جعفر وابن عقیل وغيرهما.

المأخذ الثاني: أن كونه مسخناً بإيقاد النجاسة، واستعمال النجاسة مكروه عندهم، والحاصل بالمكروه مكروه، وهذه طريقة القاضي وغيره.

فعلى هذا المأخذ : إنما حصلت الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة.

وأما إن غالب الوقود طاهراً أو شك فيه ؛ لم يكن من هذه المسألة.

وإذا احتاج إلى مكروه كالمسخن بالنجاسة، وكالمشمش على

16