235

Al-Taḥjīl fī takhrīj mā lam yukhraj min al-aḥādīth waʾl-āthār fī irwāʾ al-ghalīl

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض

Genres

النحول فرأينا أحق من يحوز على الصبي أبوه.
وتابع عروة عليه ابن السَّبَّاق عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري به، عند البيهقي في "سننه".
وإسناده صحيح.
وأخرج مالك: (٢/٧٧١) وعنه وعن يونس بن يزيد وغيرهما أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٧٠) وفي "المعرفة": (٩/٥١) وعن مالك أيضًا أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٢٢) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدًا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نُحْله فأعلن ذلك له وأشهد عليه، فهي جائزة وإن وليها أبوه.
وإسناده صحيح.
وأخرج سحنون في "المدونة": (١٥/١٠٨) وابن حزم في "المحلى": (٩/١٢٢) عن الحارث بن نبهان، وابن عدي في "الكامل": (٦/٩٧) عن شعبة كلاهما عن محمد بن عبيد الله العَرْزمي عن عمرو بن شعيب - زاد الحارث: وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح، ثم اتفقا - قال عمرو: عن سعيد بن المسيب، ثم اتفق سعيد وعطاء وابن أبي مليكة أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض.
والعَرْزمي وإن كان من شيوخ شعبة وسفيان فهو ضعيف بالإجماع.
وأخرج عبد الرزاق: (٩/١٠٧) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٥٢) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٤٠) من طريق معمر عن الزهري قال: سألته عن الرجل يكون شريكًا لابنه في مال، فيقول أبوه: لك مئة دينار من المال الذي بيني وبينك، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه من المال ويعزله.
وإسناده منقطع.
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٤٠) ومن طريقه ابن حزم في "

1 / 261