234

Al-Taḥjīl fī takhrīj mā lam yukhraj min al-aḥādīth waʾl-āthār fī irwāʾ al-ghalīl

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

Publisher

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

الرياض

Genres

قال المصنف (٢/٢٦):
(قال المَرُّوذِي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة) انتهى.
ذكر المصنِّف خبر أبي بكر الصديق بعد هذا، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/٦١) ومثله خبر عمر: (٦/٦٩) .
وقد أخرجه عن عثمان مالك في "الموطأ": (٢/٧٥٣) وعنه وعن يونس بن يزيد وسفيان أخرجه البيهقي في "الكبرى": (٦/١٧٠) وفي "المعرفة": (٩/٥١) وعن مالك أيضًا أخرجه ابن حزم في "المحلى": (٩/١٢٢) وأخرجه عبد الرزاق: (٩/١٠٢، ١٠٣) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٤٠، ٤١) وزكريا بن يحيى المروزي زكرويه في "أحاديث سفيان بن عيينة": (٦١، ٦٢) كلهم من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري، - زاد عبد الرزاق: والمِسْور بن مَخْرَمة - عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بال رجال يَنْحَلون أبناءَهم نِحْلًا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدًا، وإن مات هو قال: هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يَحُزْها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل.
زاد البيهقي من غير طريق مالك، وعبد الرزاق وعنه ابن حزم، وابن أبي شيبة وزكرويه: قال الزهري: فأخبرني سعيد بن المسيب قال: فلما كان عثمان شُكي ذلك إليه فقال عثمان: نظرنا في هذه

1 / 260