Al-Tabsira fī uṣūl al-fiqh
التبصرة في أصول الفقه
Editor
محمد حسن هيتو
Publisher
دار الفكر
Edition Number
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudence
قُلْنَا لَا نسلم أَن الْإِجْمَاع بعد الْخلاف حجَّة وَإِنَّمَا يكون حجَّة إِذا لم يتَقَدَّم خلاف وَهَذَا كَمَا نقُول فِي الْقيَاس أَنه حجَّة إِذا لم يُعَارضهُ نَص فَأَما إِذا عَارضه نَص لم يكن حجَّة كَذَلِك هَاهُنَا
على أَنه إِن كَانَ مَا حصل من الْإِجْمَاع حجَّة فَمَا تقدم من الِاخْتِلَاف حجَّة فِي جَوَاز الِاجْتِهَاد وَالْأَخْذ بِكُل وَاحِد من الْقَوْلَيْنِ وَلَيْسَ لَهُم مُرَاعَاة أحد الإجماعين إِلَّا وَلنَا مُرَاعَاة الآخر وَمَا قُلْنَا أولى لِأَن إِجْمَاع الْعَصْر الأول حجَّة على الْعَصْر الثَّانِي وَالثَّانِي لَا يكون حجَّة على الْعَصْر الأول
قَالُوا وَلِأَن كل حكم لَا يجوز لعامة عصر التَّابِعين الْعَمَل بِهِ لم يجز لمن بعدهمْ الْعَمَل بِهِ كالمنسوخ من أَحْكَام الشَّرْع
قُلْنَا لَا نسلم الْوَصْف فَإِن من استفتى مِنْهُم الصَّحَابَة يجوز لَهُ الْعَمَل بِهِ فِي عصر التَّابِعين ثمَّ نعارضهم بِمثلِهِ فَنَقُول كل حكم جَازَ لعامة عصر الصَّحَابَة الْعَمَل بِهِ جَازَ لعامة عصر التَّابِعين الْعَمَل بِهِ دَلِيله إِذا لم يجمع التابعون على أحد الْقَوْلَيْنِ
قَالُوا وَلِأَنَّهُ إِذا تعَارض خبران ثمَّ اتّفق أهل عصر على ترك أَحدهمَا وَالْقَوْل بِالْآخرِ سقط الْمَتْرُوك مِنْهُمَا وَكَذَلِكَ هَاهُنَا إِذا اتّفق أهل الْعَصْر الثَّانِي على ترك أحد الْقَوْلَيْنِ وَالْعَمَل بِالْآخرِ وَجب أَن يسْقط الْمَتْرُوك مِنْهُمَا
قُلْنَا إِنَّمَا يسْقط الْمَتْرُوك من الْخَبَرَيْنِ لِأَنَّهُ لم يذهب إِلَيْهِ أحد من أهل الْعَصْر قبله وَلَيْسَ كَذَلِك الْمَتْرُوك من الْقَوْلَيْنِ فَإِنَّهُ قد صَار إِلَيْهِ أحد فريقي الصَّحَابَة فَجَاز الْأَخْذ بِهِ فوزانه من الْخَبَر أَن يذهب إِلَى كل وَاحِد مِنْهُمَا فريق من النَّاس فَلَا يجوز إِسْقَاطه بِالْإِجْمَاع بعده
وَلِأَن الْخَبَرَيْنِ وردا مِمَّن يَصح مِنْهُ نسخ أَحدهمَا بِالْآخرِ فَإِذا اجْتمع النَّاس على ترك أَحدهمَا علمنَا بِأَنَّهُم علمُوا نسخه من جِهَته وَلَيْسَ كَذَلِك الْقَوْلَانِ لِأَنَّهُمَا وردا من طائفتين لَا يَصح نسخ قَول أَحدهمَا بِالْآخرِ فَلَا يَصح إِسْقَاط أَحدهمَا بِالْآخرِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
1 / 383