Your recent searches will show up here
============================================================
أو لابد من اليقين.
هذا قول محمد(1)، وتقل الباجي عن مذهبه، يريد ما تسكن النفس عنده، وتطمئن إليه وإن لم يكن قطعيا، وبه يتفق النقلان(2) القاعدة السابعة والتسعون بعد الثلاثمية قاعدة: الجزاء عند مالك كفارة، فإذا قتل المحرمون جزاء الصيد هل 31 هو كفارة أو صيدا في الحل أو الحرم ، أو المحلون في الحرم ، فعلى(2) كل واحد منهم جزاء كامل (4).
وعند محمد قيمة، فجزاء واحد على الجميع(5) القاعدة الثامتة والتسعون بعد الثلاثمية مقوط اعتبار قاعدة : قد ترجح المصلحة على المصلحة ، فيسقط أحد المصلحين عند تعذر الجمع اعتبارها تقديا لأقوى المصلحتين عند تعذر الجمع بينهما.
(1) عند الشاقعية في ذلك قولان : قيل يلزمه أن يحج قارتا، لأنه شك لحقه بعد الدخول في العيادة فيبنى فيه على اليقين، كما لو شك في عدد ركعات الصلاة وهذا قول الشافعي في الأم، وقيل : يتحرى ؛ لأنه يمكنه أن يدرك ما أحرم به بالتحرى كالقبلة، وهذا قول الشافعى في القديم.
انظر : المهذب، 212/1 (2) في : ط (القولان).
(3) في : ت (ففي) (4) انظر : التاج والاكليل، 175/3 ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 76/2.
5) المهذب، 224/1 (398) قال الزركشي في قواعده:
Page 608
Enter a page number between 1 - 627