607

============================================================

الأجل(1) ؛ لأن المحمولة قد تغلو عند الأجل، لرغبة الناس في زراعتها القاعدة السادسة والتسعون بعد الثلافمية قاعدة : إذا غمرت الذمة لم تبرأ(2) إلا بالإتيان بما براءة الدمة إثما تكون بالاتيان يما عمرت به، آو ما يقوم مقامه، او يشتمل عليه به كقول أشهب فيمن نسي ما آحرم به يكون قارنا.

وهل يجزىء الظن؟.

هذا قول النعمان(3) ، وتقل ابن الحاجب عن(2) مذهبه(5).

قال في المدونة : " ولقد سألت مالكأ عن الرجل يستلف مئة إردب محمولة أو شعيرا ، فيريد أن يقضيه قبل الأجل مكة اردب سمراء من محموله، وهي خير من المحمولة والشعير، فقال : لا خير فيه، لا سمراء من محموله، ولا صيحاني من عجوه، ولا زبيب آحمد من أسود، وإن كان أجود منه . المدوتة، 435/3 في : ط (تير).

برى الحنفية آن من أحرم بنسك معين ثم تسيه فعليه حجة وعمرة احتياطا؛ ليخرج عن العهدة بيقين ، ولا يكون قارنا انظر : فتح القدير، 140/2.

ي :ت (في) قال اين الحاجب : " ولو نسي ما أحرم به عمل على الحج والقران، كما لو شك أفرد أو تمتع ؟ فإنه يطوف، ويسعى لجواز العمرة، ولا يحلق لجواز الحج، وينوى الحج لجواز التع فيهما الختصر القتهى، (لوحة 59 - ب)

Page 607