598

============================================================

واختلف في الفعل(1).

والفعل آقوى منه في موجب الضمان، فمن ثم ضمنوا الصبي به، لا بالقول، ولزم إحبال المجنون، دون عتقه(2) القاعدة الثالثة والثانون بعد الثلاثمية قاعدة : عندهما آن من أسقط حقه فيما يلزم إسقاط الحق بالدخول فيه لم يملك حله بعده(3)

بالدخول فيه وقيل : ولا قبله.

وعنده يملك كما لو آذن لعبده في الإحرام، أو الصيام، آو الجمعة، أو لزوجة في غير الفريضة: ولها آن تحرم بالفريضة بغير إذنه عند مالك، والنعمان(4).

(1) اتفق الفقهاء على انعقاد العقد بالقول (الايجاب والقبول)، أما الفعل فقد اختلف الفقهاء في انعقاده، فالمشهور عند الحتفية، وهو مذهب المالكية، والحنابلة واختيار بعض الشافعية كالنووى انعقاد البيع بالمعاطاة، وذهب جمهور الشافعية إلى عدم انعقاده به ، بل لا بد من الايجاب والقيول اللفظيين اتظر: تبيين الحقائق، 4/4، رو المحتار، 513/4 514؛ مواهب الجليل، 228/4؛ منتهى الإرادات 338/1؛ ابن قدامة، الكاقي، 3/2؛ المهذب، 264/1، نهاية المحتاج، 364/3.

(2) المعنى : أن عتق المجتون لأمته لا يقع، ولكن لو جامعها فحملت منه، فإنها تصيح أم ولدله تعتق بموته (3) أي : بعد الدخول في الأمر.

(4) انظر : رد المحتار، 465/2 ؛ التاج والإكليل، مواهب الجليل، 305/3.

Page 598